من الفاسد بأن يقول: " إن أحدهمما مدخول أو منكسر" أو (6) يصحح أحدهما بدليله (7
ؤيفسد الآخر بما يوجب الفساد. ويقول: "هذا القول أقريب إلى الضوايب" أو (6) يفرع
على أحدهمما ويترك التفريع على الاخر؛ فهذا لا اعتراض عليه لأنه قد بين أن (8) هذا
مذهبه؛ فليس فيه جمع في الاعتقاد بين قولين متضادين (9) ولا قصور في الاجتهاد
بالتوقف في القطع بأحدهما.
1222 - فإن قيل: "إذا كان الصحيح عنده أحدهما فلم ذكر الآخر وأي فائدة
في ذكره؟ ".
والجواب إنما [274 و] ذكر ذلك لغرض صحيح وفايدة كثيرة (1) وهو أن يعلم به
أصحابه طرق الاجتهاد للاستخراج والتمييز بين الصحيح والفاسد؛ وأى فائدة أعظم
من هذه؟. وفيه فاثدة أخرى أنه (2) ربما أدى اجتهاد غيره من أصحابه وغيرهم من
الفقهاء [إلى رأي فاسد] ولا يتنبه لفساده (*) (3) فيختار (4) مذهبا ويفتي به؛ فإذا بين
الشافعي ذلك (5) فقد أفتى بالصحيح وأزال إشكالا في (6) اشتباه الحادتة بغيرها. وهذا
أيضا فائدة صحيحة وغرض كبير (7).
وعلى أن أبا حنيفة (8) قد قال مثل هذا: فقال (9) القياس يقتضي (10) كذا إلا أني
__________
(6) فوق هذه الكلمة سهم يرجع إلى الطرة أليمنى لهذه العبارة: ولعل كل هذا باد الترديديه.
(7) حذو هذه الكلمة وبالطرة: أي يستدل عليه.
(8) ان: ساقطة من ب.
(9) متضادين: ساقطة من ا.
1222 - (1) في ا: كبيرة.
(2) في ا: لانه.
(3) ما بين العلامتين ورد محله في ب: مثتبه لفتياه.
(4) في ا: دحند-
(5) ذلك: ساتطة من ب -
(6) -في ب: يقع فيه، بدل: في.
(7) في ب: /كثير.
(8) انظر التعيقات على الأعلام.
(9) في ب: يقال.
(10) يقتضي: ساقطة عن ب.
1078