أفتيت بغيره استحسانا". ومذهبه هو موضع الاستحسان وقد ترك ما اقتضاه القياس،
فلا فائدة في ذكره؛ ولكنه لما قصد بذلك تعليم الطريقة في الاجتهاد واستخراح
الحوادث ذكره كذلك الئافعي.
ومنها أن يذكر في وقت واحد قولين ولا (11) يبين الصواب عنده من الخطإ، بل
يقول: "إن هذه المسألة تحتمل قولين ". فهذا النوع ذكره (12) القاضي أبو حامد
المروروذي (13) أنه ليس للشافعي (8) مثل ذلك إلا بضعة عشر موضعا، ستة عشر أو
سبعة عشر (14)؛ فهذا أيضا لا اعتراض عليه، لأنه لم يذكرهما على أنه يعتقد
صحتهما؛ وكيف يعتقد صحة ذلك، وهما قولان متضادان، وإنما ذكرهما لأن الحادتة
عنده لا تحتمل إلَّا هذين القولين (15) ولم يكن قد ترخح أحدهما على الآخر،
فذكرهما لينظر في وجود الترجيح وتقديم ما يقدمه الترجيح، ثم أدركه الموت قبل أ ن
يظهر له وجه الترجيح.
وهذا أيضا لا يدل إلَّا على غزارة [274 ظ] العلم وقؤة الفقه وأن الأصول
تزاحمت عنده والأشباه ترادفت حتى أوجب ذلك توقفا في حكم الحادثة؛ ولو كان
ناقص الألة لما بان (16) له إلَّا أصل واحد وشبه واحد؛ ولهذا قال رجل لأبي العئاس
[بن سريج] (8): "كنت إذا سئلت عن مسألة أسرعت في الجواب والآن أحتاح [إلى
أن] أفكر"، فقال: "الآن فقهت (17) " يعني كثرت عليك الأصول.
1223 - فإن قيل: "فإذا لم يظهر الصحيح من الفاسد فأفي (2) فائدة في قوله:
"إن الحادثة تحتمل هذين الوجهين؟.
__________
(11) في إ: فلا.
(12) 5: ساقطة من إ.
(13) في إ: المروردى.
(14) ما بين العلامتين ساقط من إ.
(15) [ب 169 لأ.
(16) في ب: كان، بدل: بان.
(17) في ب: نفرت.
ا- (1) عنده: ساقطة من ب.
(2) في ب: أي، بدون الفاء.
1079