والجواب أن (3) فائدته كثيرة وغرض! ء] صحيح؛ ولهذا جعل أمير المؤمنين
عمر -رضي الله عنه! - (4) الأمر شورى ستة (4 م) ولم ينصّ على واحد بعينه؛ فكان (5)
غرضه أن (6) يبئن أن (6) الخلافة لا تخرح عن هؤلاء وأن غيرهم لا يصلح لهذا الشأن؟
ولو لم يلحقه الموت لمئز (7) الصحيح عما ليس بصحيح.
ومنها أن يذكر [الشافعي] (7 م) قولا في القديم وينص عليه ثم يذكر في الجديد
قولا يخالفه ولا ينصّ على الرجوع؛ فهذا قد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال:
"الثاني [يعتبرا رجوعا عن الأول ومذهبه هو الثاني ". ومنهم من قال: "لا يكون (8)
ذلك رجوعا إلا أن ينصّ على (9) الرجوع ". والأؤل هو الصحيح.
والدليل عليه أن نقول: "قولان متضادان عن واحد فكان الثاني منهما رجوعا عن
الأول وتركا له، أصله النضان عن رسول الله -عح!.
يدل عليه أنه إذا أفتى [الشافعي] (7 م) في القديم بتحليل شيء، ثم أفتى في
الجديد بتحريمه فقول (9 م) الثاني يتضفن (10) إفساد ضده فلا (11) يجوز أن يكون ذلك
قولا له [ه 27 و] ومذهبا ئنسب إليه، وصار بمنزلة ما لو نص على الرجوع.
1224 - احتجّ المخالف بان قال: "المجتهد يجوز أن يجمع بين قولين
__________
(3) في ب: انه.
(4) الصيغة ساقطة من ب.
(4 م) ستة: ساقطة من ب.
(5) في ب: وكان.
(6) إن: ساقطة من ب.
(7) في إ: العين، وفي ب وردت غير واضحة.
( V م) انظر التعليقات على الأعلام.
(8) في ب: يكن.
(9) في ب: عن.
(9 م) في ب: فيقول.
(.1) في ب: تضمن.
(11) في ب: ولا.
1585