متضادين في وقت واحد فيكون القولان مع تضادهما (1 (قولين (12 له ولا يجعل أحدهما
مسقطا للآخر، فكذلك إذا ذكرهما * في وقتين جاز أن يجعل! [حا] * (3 (قولين له؛
وفيه انفصال عن صاحب الشرع فإنه لا يجوز أن يرد عنه لفظان متضادان وكذلك (4)
في وقتين لا يجوز، فلهذا نسخت () الأول بالثاني ".
والجواب أنه إذا نصّ عليهما في حالة واحدة لا يمكن أن يكون أحدهما رجوعا
عن الثاني لأنه ليس أحدهما باًولى من الآخر؛ فعلم أن القولين ذكرهما لينظر في
الصواب منهما؛ فإذا ذكرهما في وقتين فإن الظاهر أن الثاني رجوع (6 (عن الأول
ومسقط (17 له.
يدلك على صحة (8 (هذا أن صاحب الشرع إذا ذكر لفظين متضادين في وقتين
يجعل أحدهما ناسخا للآخر؛ ولو ورد عنه في حالة واحدة لم ينسخ أحدهما بالآخر
بل يطلب وجه الجمع بينهما وترتيب (9 (أحدهما على الآخر؛ فافترق الحالان من هذا
الوجه.
فصل [في الرجوع إلى المسألة وذكر أحد القولين السابقين فيها]
1225 - وإن ذكر مسألة ونصق فيها على قولين ثم بعد ذلك أعاد تلك المسألة
__________
1224 - (1) [ب 169 ظ].
(2) في ا: قولان.
(3) في ب: ما بين العلامتين ورد محله في ب: وقد تبين انه ان يجعل.
(4) في ا: فكذلك.
(5) في ا: نسختا.
(6) في ا: رجوعا.
(7) في ا: مسقطا.
(8) صحة: ساقطة من ا.
(9) في ب: وترتب.
1 108