وذكر فيها أحد القولين فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: " إن مذهبه القول
الذي أعاده " وهو قول المزنى (1). ومنهم من قال: " إن (عادته لأحد القولين لا يدل
على اختياره بل المسألة على قولين كما كانت؛ وكذلك [ه 27 ظ] إذا ذكر قولين ثم
فرع على أحدهما وترك التفريع على القول الآخر فإن اختياره للقول (2) المفرع عليه!.
ومن أصحابنا من قال: "ليس ذلك باختيار للقول المفرع عليه ".
والدليل على أن (3) ذلك اختيار في الموضعين أن (4) الظاهر من الأمر أن مذهبه هو
الذي أعاده لأنه لوكان قائما على ما كان من النظر في القولين لأعاد القولين؛ ءفلما أعاد
أحدهما وترك الآخر دل على أنه اختار (5) المعاد؛ وكذلك إذا فرع على أحدهما
فالظاهر أنه اختاره مذهبا حين (6) فرع عليه مسائله لأنه لو لم يختره لما فرع عليه
كالقول الآخر.
1226 - احتجّ من نصر الوجه الآخر بأن قال: "يجوز أن يعيد أحد القولين
ويفرع عليه ولا يذكر القول الآخر (1) اكتفاء بما ذكره ابتداء لأنه قد عرف القولان من
مذهبه بالنص الأول، وتفريعه يجوز أن يكون لموضع أن هذا القول أوضح عنده، فلا
يجعل ذلك اختيارا له".
والجواب أن هذا يحتمل ما ذكرتم إلا أن الظاهر ما قلنا لأن الإنسان لا يفتي الأ
بمذهب يختاره ولا يفرع إلا على ما يختاره؛ فبطل قولكم.
وإن نص في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم اخر وأمكن الفصل
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
انظر التعليقات على الأعلام.
في ب: القوله، بدون اللام.
ان: ساقطة من ب.
في ب: فان.
في إ: اختيار.
في ا: حتى.
هنا تنتهي مخطوطة باريس.
10 AV