كتاب شرح اللمع

فصل [في أنه لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرجه أحد أصحابه على قوله]
1228 - فأما ما يخرجه أصحابنا على قوله فلا يجوز أن ينسب إليه ويجعل فولا
له. ومن أصحابنا من [276 ظ] أجاز ذلك وقال: "حكمه حكم المنصوص عليه ".
والدليل عليه أن قول الانسان ما نمق عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص.
فأما إذا لم ينصق عليه ولم يدذ عليه بما يجري مجرى النص [ف] لإ يحل أن يضاف
إليه. ولهذا قال الشافعي (؟): "ولا ينسب إلى ساكت قول".
1229 - واحتج بأن ما اقتضاه قياس قوله جاز أن ينسب إليه كما ينسب إلى الله
- تعالى! - ورسوله ما دل عليه فياس قولهم.
والجواب أن ما يقتضيه قياس قول الله - تعالى! - وقول رسوله -!! - لا يقال:
إنه فول الله وقول رسوله، و إنما يقال: هذا دين الله ودين رسوله - عليه السلام ا وهذه
الإضافة في حق الشافعي (؟) وغيره من المجتهدين لا تصح لأنهم ليسوا بأصحاب
الأديان. فلا يجوز أن يقال: هذا دين الشافعي أ؟)، و إنما تضاف اليهم الأقوال على
معنى الأخبار، فلا يجوز أن يقال: هذا قوله، ولم ينص عليه ولا بذ له [أن] يجري 21)
مجرى النص.
1235 - احتج أيضا بأن قال: لا خلاف أنه لو قال في شقص مشاع من دار
للشفيع فيه: لا شفعة، كان ذلك جوابا له في البستان وغيره من العقار، و! إن لم ينصق
عليه. وكذلك ههنا.
والجواب: إنما فعلنا هناك، كما قلتم، لأن طريق الجمع بينهما متساوية، ولا
فرق بين الدار والبستان؛ فلهذا قلنا: إن قوله في أحد الموضعين قول في الآخر؛
__________
(1) انظر التعليقات على الأعلام.
(1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) في الأصل: ولا بدلا له يجرى.

الصفحة 1084