بخلاف مسألتنا فإنا نتكلم في مسألتين. فهذا الفرق بينهما، وأجاب في إحد [ا] هما
بجواب لا يجعل ذلك قولا في مسألة أخرى لم ينص فيها على شيء.
فصل [في عدم جواز إضافة قول الى الشافعي * عبر عنه هكذا: ولو قال قائل ذلك لكان مذهبا]
1231 - إذا نص الشافعي (1) في مسألة على حكم ثم قال: "ولو قال قاثل ذلك
[لـ]ـكان مذهبا" لم يجز أن يجعل ذلك قولا له [277 و]. ومن أصحابنا من جعل
ذلك قولا له.
والدليل على ما قلناه ان قوله: "ولو قال قائل هذا [ل] محان مذهبا" لا يتضمن
اختيار ذلك القول، وانما هو إخبار عن احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد.
فلا يجوز له أن يجعل بهذا القدر قو [لا].
1232 - احتج القاثل الآخر بأن قوله: "ولو قال قائل هذا لكان مذهبا" معناه أ ن
المسألة تحتمل ما نصصت عليه وتحتمل هذا. ولو قال: هذه المسألة تحتمل قولين
لكان ذلك نصا على قولين، فكذلك ههنا مثله.
والجواب انه ليس فيه اكثر من ان هذا محتمل للاجتهاد؛ وهذا لا يدل على أنه
مذهب له. ألا ترى أنا نقول: هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، في معنى أنه لو اختاره
أحد لأقر عليه، ثم لا يدل على ان ذلك مذهب (1) لنا؟. وكذلك يقول أبو حنيفة (2) في
مساثل: "القياس يقتضي هذا وانما تركته استحسانا" (3). ولا يدل ذلك على ان ذلك
قوله. وهكذا الصحابة قالوا في مساثل: "لو لم يكن هذا لقضينا بغيره "، ثم لا يدل
ذلك على أن ذلك أقوالهم.
__________
(*) انظر التعليقات على الأعلام.
(1) انظر التعليقات على الأعلام.
(1) في الأصل: مذهبا.
(2) انظر التعليقات على الآعلام.
(3) في الأصل: الاستحقاق، بدل: استحسانا.
1085