كتاب شرح اللمع

باب القول في اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والاجتهاد بحضرته
[في جواز الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
1233 - وجملته أنه يجوز الاجتهاد بحضرة النبي -ع! مد!. ومن أصحابنا من
قال: "لا يجوز"؛ وهو قول بعض المتكلمين. ومن الناس من قال: "يجوز ذلك
بالإذن، ومن غير إذن لا يجوز".
دليلنا على جواز ذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر [277 ظ] سعد بن معاذ (1)
أن يحكم في بني قريضة باجتهاده، فحكم أن من أنبت جعل في المقاتلة ومن لم ينبت
جعل في الذزئة (2) وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضر [ا]، فدل على أنه يجوز. وأيضا روي
__________
1233 - (1)
(2)
انظر التعليقات على الأعلام.
انظر تخريج احاديث اللمع. (ص 366 او 367، ر18 1) حيث خرج الصديقي الحديث بالإحالة
على ابن حنبل والبخاري ومسلم، عن ابي سعيد الخدري (ان أهل قريظة نزلوا على خكم سعد بن
معافي -رضي الله عنه! - فارسل رسول الله -!! - إلى سعد فاتاه على حمابى؛ فلئا دنا قريباً من
المسجد قال رسول الله -!!: قوئوا إلى صئدكبم - او خئركم: فقعد عند النبيّ - ثوو! - فقال:
ان هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم ان تقتل ئقاتلتهم وتسبي ذراريهم؛ فقال: لقد
حكمت بما حكخ به الملك، وفي رواية: قضيت بحكم الله -عز وجلا.
وانظر ايضا تدقيق المرعشلي للإحالات الى كتب الحديث والسير في البيانين 2 و 3 من
ص rn وفي البيانين 2 و 3 من ص 367.
في تخريج احاديث اللمع (ص. ,` l ، ر 13 1) تخريج حديث: "متفق عليه " برواية عمرو بن
العاص: "إذا حكم الحاجمم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد".=
10 Ai

الصفحة 1089