كتاب شرح اللمع

العلم. ألا ترى أنه يجوز له العمل بخبر الواحد وإن أمكنه الرجوع إلى خبر جماعة
يوجب خبرهم العلم؟. وكذلك الصحابي كان يجوز له الحكم بخبر الواحد عن
رسول الله --جمر! - وإن أمكنه الرجوع إلى قوله، فيقطع بصحته بأن يسمع ذلك عن
رسول الله - -جير!.
وجواب اخر أن الحكم بحضرته بالاجتهاد حكم بالقطع واليقين، لأنه لو أخطأ
لمنعه رسول الله -! سم! م! - ونبهه عليه لا يجوز أن يقر على الخط! في دين الله - تعالى!.
فبطل قولهم.

فصل [في جواز حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد]
1235 - وكان يجوز للنبي --لمج!! -[278 و] الحكم بالاجتهاد في الحوادث،
وكذلك يجوز لسائر الأنبياء - صلوا الله عليهم!. ومن أصحابنا من قال: "لا يجوز له
ولا لأحد من الأنبياء"؛ وهو مذهب بعض المعتزلة (1).
والدليل على صحة ما قلناه قوله -تعالى!: "لتحكم بين الناس بما
اراك (2) الله " (3) ولم يفرق بين ما أراه الله بالنص والاجتهاد. فهو على عمومه.
ويدل عليه أن داود (1) وسليمان (1) -عليهما السلام! - حكما باجتهادهما ولم
ينكر الله -سبحانه! - عليهما. فدل ذلك على جوازه.
ويدل عليه أن القياس دليل في الحوادث عن الله - تعالى! - فجاز لرسول الله
--جير! - أن يستفيد الحكم من جهته كالكتاب.
ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الاشتراك
__________
1235 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) في الأصل: اريك.
(3) جزء من الآية 5. 1 من سورة النساء (4).
1091

الصفحة 1091