في العلة، والرسول -و!! - أولى بمعرفة ذلك من غيره. يوضح صحة هذا أن معرفة
ذلك مزية وفضيلة، فمن المحال أن يثبت للأمة ولا يثبت له. وجعل [بعض] أصحابنا
هذا دليلا في المسألة فقال: "الاجتهاد فضيلة ومزئة وموضوع لرفع المنازل والزيادة في
الدرجات، فكان أحق الناس بذلك رسول الله - يك! د2! -؛ فلا يجوز إلا يكون له مدخل
في ذلك.
ويدل عليه أن النبي -ي ا -إذا قرأ الآية وعرف منها وجه الحكم لم يخل إما أن
يعتقد ما تقتضيه العلة أو لا يعتقد ذلك؛ فإن اعتقد ذلك فهو عمل بالاجتهاد؛ وإن لم
يعتقد ذلك كان مخطئا. وهذا منفيئ عن رسول الله -ي! -.
1236 - احتج من خالف بقوله - تعالى!: "وما ينطق [278 ظ] عن الهوى إ ن
هو إلَّا وحي يوحى " (1) فدل على أن حكمه عن الوحي.
والجواب أنا نقول بموجب الآية لأن الحكم بالاجتهاد حكم بالوحي وليس من
الهوى، لأن الهوى ما تهواه النفس وتشتهيه من غير دليل يدل عليه؛ وذلك غير
الاجتهاد. فليس لكم في الآية دليل.
1237 - احتج أيضا بأن قال: "الاجتهاد طريقه الظن، وهو قادر على إدراك
حكم الحادثة من جهة القطع واليقين فلا يجوز أن يعمل بالظن، لأنه يترك أقوى
الدليلين ويأخذ بأضعفهما، وذلك لا يجوز؛ ولهذا من يشاهد القبلة لا يجوز له
الاجتهاد في طلبها.
والجواب أنه يحكم بالاجتهاد عند انقطاع الوحي، وفي تلك الحالة ليس معه
يقين فهو كغيره، فيجب أن يجوز له الاجتهاد.
وجواب آخر أن الحكم باجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم باليقين والقطع، لأنه
معصوم من الخط! على قول بعض الناس، وعلى قول بعضهم غير معصوم ولكنه يقر
على الخط!. وأيهما كان فحكمه مقطوع بصحته. فبطل هذا الكلام.
__________
(1) الآيتان 3 و 4 من سوؤ النجم (53).
1092