وجعل بعض أصحابنا هذا دليلا في المسألة فقال: "إذا جاز لغير رسول الله
- ين! ر! - أن يحكم بالاجتهاد وهو غير معصوم من الخطإ، وإقراره على الخط! جائز،
فلأن يجوز ذلك له وهو معصوم من الخط! ولا يجوز إقراره على الخط! أولى.
1238 - احتج أيضا باًن قال: من خالف رسول الله -جمووا -[279 و] في
حكمه صار كافرا. فلو جؤزنا له الاجتهاد لم يمكنا أن نكفر من خالف رسول الله، لأن
طريقه الظن والتكفير لا يجوز بما طريقه الظن. والدليل عليه أن النبي -يك! دا - نزل
منزلا فخالفه بعض أصحابه فقبل منه ورحل عنه ولم تكن مخالفته له موجبة للتكفير
حيث كانت مخالفته له في ما طريقه الظن. كذلك ههنا.
والجواب أن تكفير من خالف رسول الله -! ك!! - في الأحكام التي أخبر بها من
جهة الاجتهاد. وقولكم: "إن اجتهاده طريقه الظن " غير مسلم، بل اجتهاد غيره طريقه
الظن لأنه غير معصوم من الخط! وتجوز إقراره على الخطإ. فأما اجتهاد رسول الله
-! ك! ر! - فطريقه القطع واليقين، لأنه معصوم من الخط! على قول بعض الناس، ولا
يجوز إقراره على قول اخرين.
وأما ما ذكره فليس من جملة الأحكام الشرعية وانما هو في أحكام السياسات
وأمور الدنيا. فلهذا قبل النبي - يك! ا - ورجع إلى قوله. ولهذا روي عنه أنه رأى قوما
يلقحون النخيل فقال: لو تركبم ذلك ا فتركوه، فخرح الشيص وقفت الئمار، فقال:
ارجعوا إلى ما كنتم عليه ا فإني أعرف بامور دينكم وأنتم أعرف بامور دنياكم (1).
1239 - احتج أيضاً باًن النبي -!! - سئل عن أشياء فوقف فيها وانتظر الوحي
كالظهار واللعان. فلو [279 ظ] كان الاجتهاد جاثزا لما توقف فيه وانتظر الوحي بل
كان يحكم باجتهاده.
والجواب أن الاجتهاد إنما يجوز في ما له أصل يرد إليه. فأما ما لا أصل له في
__________
1238 - (1) انظر ضرح 1 لكوكب المنير (ج 2، ص 280، ب 2) حيث خرج محققا النص، الزحير وحماد
هذا الحديث بهذه الصيغة تقريباً بالاعتماد على مسلم وابن ماجه عن انس وعافثة مرفوعا.
1093