كتاب شرح اللمع

الشرع يرد اليه * يجوز في ح! قه إلا التوقف وانتظار الوحي. وفي حقنا الرجوع إلى
الأصل وما ذكروه من الظهار واللعان لم يكن له أصل يرد إليه في الكتاب، فتوقف لهذا
المعنى.
وجواب اخر أن هذا يعارضه أنه حكم في حوادث بالاجتهاد. فمنها أنه قضى
في أسارى بدر (1) بالفداء من جهة الاجتهاد حتى بئيئ الله له الخطأ في ذلك بقوله
-تعالى!: " ما كان لنبي أن يكون أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض
الانيا وال! يريد الآخرة " (2) وقوله: " لولا كتاث فن الله سبق لم! كم في ما أخذتم
عذاث عظيئم " (3) حتى قال - يك! ييه ا: "لو نزل من السماء عذاب [ل] صا نجا منه الأ
ابن الخطاب " (4)؛ وإنما قال هذا لأنه كان قد أشار إليه بقتلهم طبما] أدى اجتهاده
إليه. ومن ذلك أنه قضى في بني النضير بالاجتهاد وان من انبت منهم يقتل ومن لم
ينبت يسترق (5). فإن تعلقتم بما توقف فيه من الأحكام تعلقنا بما حكم فيه بالاجتهاد.
فقد تعارضت الأصول في ذلك وسقط احتجاجهم.
1240 - احتج أيضا بأن قال: الاجتهاد هو رد الشيء إلى النظير، والرسول
- لمجد! - يجوز أن يخالف بين المتفقين ويجمع بين المختلفين ويترك موجب القياس.
وإذا كان كذلك لم يكن للقياس في حقه معنى.
__________
1239 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) جزء من الآية 67 من سورة الأنفال (8).
(3) الآية 68 من سورة الأنفال (8).
(4) انظر المحصول للرازي (ح 2، ق 3، ص 23، ب 2) حيث خرج محقق النص، العلواني،
هذا الحديث بهذه الصيغة تقريبا بالاعتماد على تفسير الطبري وتفسير الرازي وعلى اسباب
انزول للواحدي وتفسير البغوي وتفسير الخازن.
(5) كل ما وقفنا عليه هو من المعجم المفهرس (ح 4، ص 339، 1 t) باب: "من أنبت [شعرا،
لشعرا قتل ومن لم ينبت ترك، لم ئقتل، خليئ سبيله فكنت [أنا] ممن، في من لم ينبت
الشعرا، وفد أحال في ذلك فنسنك على سنن كل من أبي داود (حدود) والترمذي (سيرا و، بن
ماجه (حدو.) والدارمي (سيرا وكذلك على مسند ابن حنبل.
109 i

الصفحة 1094