كتاب شرح اللمع

الإدراك؛ وإذا كان بصيرا أدرك ما ينظر إليه. وسنذكر الشرط الذي يعتبر في كمال الآلة
في باب المفتي - إن شاء الله تعالى إ.
- الشرط الثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة لأنه متر أخطأ المحخة
ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة لم يدرك المقصود ولم يصل إلى
المراد.
قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله!: من ها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع
كمال الالة لأنهم لهم يوفقوا (3) لإصابة الدليل في نظرهم، وإنما كان نظرهم في
الشبهة وذهب عليهم وأدركه غيرهم. وصار هذا بمنزلة رجل صحيح العين حاد البصر
يقصد بلدا معلوما؛ فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده، وإن سلك
طريقا إلى جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وسار نحو الغرب فإنه لو سار مهما سار
ما ازداد إلا بعدا لفا لم يسلك المحجة الموصلة إليه. كذلك ها هنا.
-والشرط الثالث: أن يستوفي الدليل بشروطه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما
يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره، لأنه متى لم يستوف الدليل بشروط بل تعلق (4)
بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود؛ ويكون كالرجل يقصد بلدا فإنه
يحتاج [إلى] أن يستوفي الخطى () ويقطع جميع المسافة إليه ليصل؛ فإن قصر دونه
وقعد في أتناء المسافة [ه و] لم يصل إلى مقصوده.
ومثال ذلك في الأحكام إذا سئل عن وجوب القطع على السارق بقوله - تعالى:
" والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما " (6). وهذا لا يكفي في إيجاب القطع فيجب
أن يضيف إليه النصاب بالخبر: " القطغ في ربع دينار" (7). ويضيف إليه الحرز لقوله-
__________
(3) في الأصل: لم يوقفوا.
(4) في الأصل: بعلق.
(5) في الأصل: الخطا.
; 6 c جزء من الآية 38 من سورة المايدة (5).
( V) انظر لتخريج الحديث المعجم المفهرس (ج 2، ص 457، ع 2) حيث يحيل المؤلف على
مالك والدارمي (باب حدود).
154

الصفحة 154