في!: "فإذا كان من الجرين (8 (وبلغ قيمته ثمن المجن ففيه القطع "، ويضم إليه الأ
يكون له في ماله شبهة لقوله --لمجمير!: "إدرووا الحدود بالشبهات " (9 (. فهذه الأوصاف
كلها معتبرة في صحة هذا الدليل، وهي مدلول عليها بالشرع. فإذا استوفى (10 (
ما أصاب في الحكم وإن أخل بشرط منها كان مخطئا. وهذا طريق الاجتهاد وكيفية
استخراج المعاني لإثبات الأحكام.
فصل
16 - والدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود. ويستعمل
ذلك في ما يوجب العلم والظن. وعند المتكلمين إن الدليل لا يستعمل إلَّا في ما
يوجب القطع كنص الكتاب والخبر المتواتر وإجماع الأمة والأدلة العقلية. فأما ما
يوجب الظن [ف] * يسمى دليلا، وإنما يقال "أمارة " كخبر الواحد والقياس. والدليل
عندهم ما توصل بصحيح النظر فيه إلى ما جعل دليلا عليه.
وهذا غير صحيح لأن حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء فقد يرشد مرة إلى
__________
(8) في الأصل: فادا اواه الخبرين، والإصلاج من سنن الدارقطني، ج 2، ص 195.
انظر الحديث في فهرس الأحاديث ومطلعه: "سئل [الئبيئ] عن الثمر في أكمامها قال: (. . .).
(9) انظر المحصول للرازي (ج 2، ق 2، ص 476، ب 2) حيث خرج محقق النص، العلواني،
هذا الحديث عن الترمذي، وعنه عن الحاكم والبيهقي. ولفظ الحديث: "إدرووا الحدود عن
المسلمين ما استطعئم! فإن كان له مخرج فخفوا سبيله! فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من
أن نخطىء في العقوبة ". اخرجه الترمذي في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. اما الحديث
برواية عائشة فلم يعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن
الزهري عن عائشة عن النبي - ريخ! م!. وكذلك رواه وكيع عن يزيد بن زياد ونحوه ولم يرفعه، إلا
ان رواية وكيع أصح وإن كان يزيد بن زياد إلدمشقي ضعيفا في الحديث.
يذكر العلواني بتخريج ابن ماجه للحديث عن أبي هريرة وينقل عن الحافظ ابن حجر قوله
فيه: "اشتهر على الألسنة، والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه أ.
وقد أحال العلواني في الجملة على ما لا يقل عن 14 مرجعا من كتب الحديث والسنن
والتاريخ.
1. 1) في الأصل: امتوفا. وكثيرا ما يضع ناسخ مخطوطة إسطنبول ألفا في مثل هذا الموضع من
الكلمة.
155