فلم يذكر أنها طويلة العنق أ الطويل]:
بعيدة مهوى القرط إفا لنوفل أئوها وإما عبد شمس! هاشم (4)
فلم يذكر أنها طويلة العنق وإنما ذكر أنها بعيدة مسقط القرط واستدل بذلك
علر! طول العنق. وكان ذلك أحسن في الكلام وأعلى في المعنى.
وقال الآخر أ الكامل]:
قد كان يعجبهن فضل براعتي حتى سمعن تنحنحي وسعالي ()
قصد بذلك أن ينبه عن الكبر والعجز عن الثناء بما يدل عليه من أمارات الكبر.
ومثل ذلك كثير في أشعارهم. فكأنهم سضوا فقهاء (6) لإيتائهم بالفقه على الحقيقة.
ولهذا روي أن امرأة عبدالله بن رواحة (1) قالت له وقد اجتمع مع الجارية فأنكرها:
" إقر! القرا! "، فأنشدها شعرا. فذكر ذلك لرسول الله - جم! د - فقال: "إنها لفقيهة".
فوصفها بالفقه لأنها طالبته بما يدل على أنها تعني الجنابة وهو ؤراءة القرآن (7).
23 - هذا حقيقة الفقه في اللغة. وأما في الشرع فحده معرفة الأحكام الشرعية
التي طريقها الاجتهاد.
قال الشيخ أ الشيرازي]- رحمه الله!: قولنا: "معرفة الأحكام " ليس بجيد وإن كنت
قد ذكرت ذلك في كتبي لأنا بينا أن المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة؛ وليس
جميع أحكام الشرع معلومة [6 ظ] بل أكثرها مظنون، فلا يكون الحد مستوفيا للمحدود،
__________
(4
(6
(7
ذكر المؤلف هذا البيت في الفقرة 940.،،
ذكر الشيرازي هذا البيت في الفقرة 940 مع شيء من الاختلاف. هنا: فصل، وهناك: فضل.
وقد أصلحنا: براعتي، هنا فقط إذ قد وردت غير واضحة: به اعمني.
في الأصل: فقيها.
أورد المؤلف هذه الرواية باكثر تفصيل في الفقرة 940. وانظر عنها الاستيعاب لابن عد البر
(ح 3، ص 900 - 901) في ترجمة عدالله بن رواحة. قال عنها ابن عد البر: "وقصته مع
زوجته في حين وقع هلى أمته مشهورة ر يناها من وجوه صحاح " ثم ذكر القصة والأبيات الثلاثة
التي (وردها الشيرافيي في الفقرة 945، وعلق عليها بانها كافت لا تحفظ القران ولا تقرؤه ولم
يذكر ش! يما من تعليق النبي -.ص.
158