كتاب شرح اللمع

ومن شان الحد أن ياتي على جميع المحدود. والصحيح أن يقال: " (دراك الأحكام
الشرعية " (1) فيدخل فيه جميع الأحكام المظنونة والمعل! ومة. الا أن القصد بالمعرفة
الإدراك ونستعمله على سبيل التجويز في العبارة فيكون سائغا. وقلنا: "الأحكام
الشرعية " لأن من دقق في علم النجوم (2) والطب واللغة وغيرها من العلوم لا نصفه بانه
فقيه لأن الفقه في عرفنا عبارة عمن (3) عرف الغامض من (4) الأحكام الشرعية فلا
يدخل فيه من عرف غيرها من العلوم. وقولنا: " التي طريقها الاجتهاد" نحترز به من
معرفة العامي بجمل أحكام الشرع التي لا تقف على الاجتهاد كوجوب الصلاة وساثر
العبادات وتحريم الزنى (5) والسرقة وغير ذلك؛ فإنا لا نصف معرفة ذلك بالفقه لأن
الفقه ما اختص بهذا الاسم لإدراكه هذه الأحكام وإنما اختص به لإدراكه في مسائل
الاجتهاد، وذلك معدوم في حق العامي. وهذا المعنى، وهو أنا قد بينا أن حقيقة الفقه
"ما دق وغمض "، ومعرفة هذه الأحكام ليس من الدقيق الغامض، فلا يوجد فيه حقيقة
الحد وإنما يوجد ذلك في الأحكام التي طريقها الاجتهاد. والشيء إذا كان له حقيقة
في اللغة تحدد بانه حكم شرعي (6) فلا بد أن ياتي بما تقتضيه حقيقته في اللغة ولا
يجوز أن يخل بمعناه الذي وضع له، وإن ضممنا إليه في الشرع أوصافا ليحصل لنا
الغرض المطلوب.
24 - إذا ثبت هذا فالأحكام [7 و] الشرعية سبعة: الواجب والندب والمباج
والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
فاًمما الواجب [ف!] حا تعلق العقاب بتركه كالصلوات المفروضة والزكاة (1)
__________
23 - (1) في الأصل: الأحكام الشريعة، وقد سبق للناسخ أن وقع في مثل هذا الخطأ. أنظر البيان 1 من
الفقرة 15.
(2) بعد: النجوم: بياض بقدر كلمة لا يبدو منها الا: وال.
(3) في الأصل: عن من. قارن بالبيان 1 من الفقرة 8.
(4) من: ساقطة من الأصل.
(5) في الأصل: الزنا، وهكذا تقريبا كلما وردت الكلمة في النص.
(6) في الأصل: حكما شرعيا.
24 - (1) في الأصل: الزكوات، وكذلك في النسخة المطبوعة من الفمع للشيرازي التي نحيل عليها،
ص 51.
159

الصفحة 159