كتاب شرح اللمع

الواجبة وسائر العبادات المسشحقة ورد الودائع والمغصوب (2). ومتى أشكل علينا شيء
عرضناه على هذا الحد، فإن وجدناه موجودا فيه علمنا أنه واجب. ولا يختص ذلك
بالعبادات فإن المباحات قد يصير فيها ما يكون واجبا، وهو الأكل عند الضرورة فإنه
يعاقب على تركه لما فيه من قتل النفس (3). ومعنى: "تعلق (4) العقاب بتركه " جواز
أن يعاقبه عليه إن شاء دون استحقاق ذلك. والواجب واللازم والحتم والمكتوب
والمفروض واحد.
والمندوب إليه ما تعلق الثواب بفعله ولم يتعلق العقاب بتركه كالسواك والوتر
والأضحية والمضمضة والاستنشاق وسائر النوافل وصدقة التطوع وغير ذلك.
والمسنون والمستحب والمندوب إليه واحد.
فالمباح ما لا يتعلق العقاب بتركه ولا الثواب بفعله كالنوم وأكل الطيب ولبس
الناعم وسائر المباحات.
والمحزم ما تعلق العقاب بفعله كالزنى والسرقة واللواط وشرب الخمر والربا
وسائر المعاصي، فإنه يجوز () تعلق العقاب بفعلها. والمحظور والمحرم واحد.
والمكروه ما تركه أفضل من فعله، وإن شثت قلت: ما تعلق الثواب بتوكه ولم
يتعلق العقاب بفعله، وذلك كالإلتفات في الصلاة واشتمال الصماء (6) والصلاة مع
مدافعة الأخبثين (7) وغير ذلك.
__________
(2) في الأصل: الغضوب، وقد أصلحنا الكلمة من اللمع، ص 51.
(3) فوق: لما، كتب الناسخ: مقدم، وفوق: قتل، كتب: مؤخر.
(4) في الأصل: تتعلق.
(5) هكذا في الأصل ولعل الأولى أن نقول: يجب.
(6) اعتمد محقق اللمع للشيرازي، يوسف عبد الرحمان المرعشلي، على المصباح المنير للفيومي
لشرح هذه العبارة التي تفيد ان المصلي "يجلل جسده كله بالكساء أو بالإزار! وحسب بعضهم
" لم يرفع شيئاً من جوانبه!. أنظر المصدر المذكور، ص 52، بيان 2.
(7) الظاهر من العبارة أن المصلي يدخل صلاته وهو خالي الذهن مما يشغله أو يضايقه من الحرص
على مدافعة البول والغائط عن نفسه إن اقتضاه الأمر ذلك.
160

الصفحة 160