والصحيح ما اعتد في الشرع كالصلاة الصحيحة والعقود الصحيحة لأنها معتد
بها في مقاصدها من سقوط الفرض [7 ظ] في العبادات وحصول الملك في العقود،
وان شئت قلت: الصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود.
والفاسد ما لم يعتد به في الشرع لاختلال شرطه كالصلوات الباطلة والعقود
الفاسدة، وان شئت: ما لم يتعلق به النفوذ ولم يحصل به المقصود.
فصل
25 - وأما اصول الفقه فهي أدلة الفقه، وإنما كان كذلك لأنا قد بينا أن الفقه هو
الأحكام الشرعية، والأحكام إنما تعرف بالأدلة وششند إليها، فيجب أن تكون (1) الأدلة
هي الأصول، والأصول في عرف الأصوليين أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على
سبيل الإجمال. والأدلة خطاب الله -عز وجل! - وخطاب رسوله -لمج!! - وأفعاله
وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل في نفي الحكم عند عدم
الأدلة وفتوى العالم في حق العامي.
وما يتوصل به إلى الأدلة هو الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد
والمجمل والمفصل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز والناسخ والمنسوخ وغير
ذلك. فهذه وجوه التوصل إلى معرفة الأدلة، وفي الإجماع معرفة شروط الإجماع ومن
يعتد بخلافه ومن لا يعتد به، وفي العلل معرفة علة الأصل وتعلق الحكم بها وسلامتها
في الفرع.
26 - وإنما قلنا: "على سبيل الإجمال " لأنا نذكر الأدلة في مسائل الخلاف
على سبيل التفصيل دليلا دليلا ولا نسمي ذلك أصولا لأنا لا نعرف تفصيلها ها هنا ولا
نعرف جملها. فلذلك افترقا.
-فإن قيل لنا: إذا كنا قد عرفنا الأدلة على التفصيل في مسائل الخلاف فلا
__________
25 - (1) في الأصل: يكون.
161