حاجة لنا إلى معرفتها على الإجمال، فوجب أن نكتفي بذلك عن معرفتها على
الإجمال إذ لا فائدة فيه،
- فالجواب أن في معرفتها على الإجمال فائدة [8 و] لا تحصل بمعرفتها على
التفصيل من وجهين:
-أحدهما أن معرفتها على التفصيل في مسائل الخلاف معرفة تقليد من غير
دليل، لأنا نقول: الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم ولا يعلم من أين جاء
اقتضاوه للوجوب والتحريم وأي دليل أوجب ذلك، وإنما نحكي صورة الدليل ونذكر
مجرد العبارة عنه، وفي الإجمال نعرفها بمعانيها وأدلتها التي أوجبت. لها ذلك
الاقتضاء (1) وتعرف حقائقها في أنفسها.
- والثاني إذا عرف في الفروع مقتضى لفظ في مسألة فعرضت له حادتة أخرى
فاشتبهت عليه لم يعرف مقتضى اللفظ فيه بمعرفته بمقتضاه في المسألة الأخرى. وإذا
عرفت الأصول فعرضت عليه حادتة واشتبهت عليه عرضها على الأصول فعرف
حكمها ومقتضى اللفظ فيها لما عرفه من الأصل على سبيل الإجمال. وينبغي أ ن
تحفظ (2) الأدلة وتحكم الأصول ثم حينئذ تبنى عليها المذاهب فيا مسائل الاجتهاد،
لأن الأدلة هي الأصول والمذاهب تتبعها؛ فينبغي أن نستخرج المذاهب على حسب
ما يقتضيه الدليل ولا تنصب الدليل على ما يقتضيه المذهب.
27 - إذا ثبت ما ذكرنا فأول ما نبدأ ببيانه من الأدلة خطاب الله -عز وجل! -
وخطاب رسوله - -س!! - لأنهما أصلان لجميع أدلة الشرع. ويدخل في ذلك وجوه الأدلة
من الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والمجمل
والمفصل والحقيقة والمجاز وجميع وجوه أدلة الشرع. تم نذكر أ! ال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وإقراره لأنهما يجريان مجرى أقواله؟ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على الخط! ولا يقر
غيره عليه إذا راه. تم نذكر بعد ذلك [8 ظ] الأخبار لأن طريق يبوت الأقوال والأفعال
__________
26 - (1) في الأصل: القتضى.
(2) في الأصل: يحفظ.
162