جميعا الأخبار، فنبين ما يصح منها وما لا يصح. ثم نذكر بعد ذلك إجماع الأمة لأن
ثبوته بخطاب الله -عز وجل إ- وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم - فكان مؤخرا عنهما. ثم نذكر
القياس فإنه إنما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فكان مؤخرا عن الجميع. ولهذا قال
الشافعي (1): "أدلة الشرع أصل (2) ومعقول أصل". تم نذكر بعد ذلك البقاء على
حكم الأصل في براءة الذمة وعدم الحكم، فإن المجتهد يفزع في الحادتة إلى ذلك
عند عدم الأدلة. ثم نذكر فتوى العالم في حق العامي. فإن العالم إذا أكمل معرفة
هذه الأدلة ونال درجة الاجتهاد في الأحكام صار علما للعامة ودليلا لهم على أحكام
الشريعة يعولون عليه. ونذكر صفة الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني واستنباط
الأحكام وشروط ذلك. ونأتي على بيان ذلك في أبواب مفردة مفصلة مشروحا
مستقصى على الترتيب - إن شاء الله تعالى وبه التوفيق!.
__________
27 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.
(4) في الأصل: اصول.
IIr