يكون أراد به النفقة " وذكروا ما يدل على أن اسم الصدقة يطلق على النفقة؛ فقلنا إنه
قد روي: " لا تاكلها الزكاة! والنفقة لا تسمى زكاة؟ فقالوا: " إذا جاز أن تسمى النفقة
صدقة جاز أن تسمى زكاة "؛ قلنا: هذا غلط لأن تسمية النفقة صدقة مجاز فعمل به في
الموضع الذي سمع فيه؛ وأما تسمية النفقة زكاة فلا نقل فيه ولا سماع، فلا يجوز
تأويل الخبر به لأن المجاز لا يجوز القياس عليه ولا التصرف فيه.
39 - ومن علاماته أيضا أن لا يتصرف تصرف الألفاظ بالماضي والمستقبل
كالأمر بالفعل لا يقال فيه: امر /يأمر/ امرا، لأن إطلاق اسم الأمر على الأمر بالفعل
مجاز والأمر بالقول يتصرف [12 ظ] فيقال: أمر/ يأمر/ أمرا.
40 - إذا تبت هذا فكل مجاز له حقيقة كالبحر في الرجل الجواد، والفرس
الجواد يسمى بذلك لاستنجازه في الجري، وحقيقته في الماء الكثير، والحقيقة قد
يكون لها مجاز كالبحر والحمار وغير ذلك، وقد لا يكون لها مجاز كالخبز والفرس،
وهو أكثر من أن يحصى. ومن حكم هذا اللفظ إذا ورد به الشرع أن يحمل على
حقيقته ولا يعدل به عنها إلى المجاز إلا بدليل.
175