كتاب شرح اللمع

والثاني أن يتناول أشياء مختلفة.
فأما إذا كان يتناول أشياء متفقة تناولا واحدا كالمشرك يتناول اليهودي والنصراني
والمجوسي (4) وكل من خرج عن ملة الإسلام بإلحاد وبدعة لأن الكفر هو ستر نعمة الله
- عز وجل! - وجحودها، فهذا [" 1 و] اللفظ إذا ورد به الشرع فإنه يحمل علئ جميع
ما تناوله، إما على سبيل الجمع بأن يقول: " اقتلوا المشركين " () فوجب أن يقتل
كل من وقع عليه اسم الشرك، أو على سبيل البدل بأن يقول: " اقتل مشركا"، فأي
مشرك قتل إذا تنا [و] له الاسم كان ممتثلا للأمر.
الضرب الئاني أن يتناول اللفظ أشياء مختلفة كالقر [ء] يقع على الطهر ويقع
على الحيض، وهو حقيقة في كل واحد منهما في اللغة، وهما شب [ث] طن مختلفان،
وكاللمس يقع على اللمس باليد ويقع على الجماع فينظر فيه؛ فإن دل الدليل على أنه
أراد به أحدهما لا [واحدا] بعينه وجب التوقف حتى يعلم المراد منهما؛ وإن د ل
الدليل على أنه أرادهما جميعا فإنه يحمل عليهما؛ وإن أراد أحدهما فهل يحمل
عليهما أو يتوقف؟.
اختلف أصحابنا على وجهين: فمنهم من قال: "يحمل عليهما"، وهو قول أبي
علي الجبائي (6) من المعتزلة (4)؛ ومنهم من قال: "لا يجوز حمله عليهما"، وهو قول
أبي هاشم (4) من المعتزلة (4) وقول أصحاب أبي حنيفة.
43 - فالدليل على أنه يجوز حمله عليهما هو أن اللفظ حقيقة في كل واحد
منهما موضوع له في اللغة ولا تنافي بينهما في الإرادة، يحمل عليهما كما لو كان
اللفظ موضوعا لمعاني متفقة. والدليل على أنهما لا يتنافيان في الإرادة أنه يصح
التصريح بهما فيقول: "إعتدي بثلاثة أقرا [ء] من الطهر والحيض جميعا"، ولأن كل
معنيين جاز [ت] إرادتهما بلفظين جاز [ت] إرادتهما بلفظ واحد يصلح لهما كالمعنيين
__________
(4) أنظر التعليقات على الأعلام.
(5) جزء من الآية ه من سورة التوبة (9).
(6) في الأصل: الحياتي. انظر التعليقات على الأعلام.
177

الصفحة 177