كتاب شرح اللمع

وهو في الشرع اسم للمناسك المعروفة والاعتماد في اللغة هو الزيارة. وهو في
الشرع اسم لأفعال معروفة.
والنكاح في اللغة هو الوطىء اشتقاقا من الجمع والضم، وفي الشرع اسم
للعقدة.
50 - فاختلف الناس في هذه الألفاظ فذهب أكثرهم إلى أنها منقولة من اللغة
إلى الشرع، وهو مذهب المعتزلة (1). ومن أصحابنا من قال: "الأسماء كلها مبقاة على
موضوعاتها في اللغة لم ينقل شيء منها إلى الشرع ". وهو قول أهل الحق ومذهب
أهل السنة. وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت في الإسلام، وأصل ذلك مسألة
الإيمان على ما بيناه.
قال الشيخ [الشيرازي]- رحمه الله!: وأصل البدعة وفساد الاعتقاد إنما جاء
من تلك المساًلة. وقد نصرت (2) في التبصرة (1) أن الأسماء منقولة. قال: ويمكننا
نصرة (3) ذلك من غير أن نثارك المعتزلة (1) في بدعتهم فنقول: إن هذه الألفاظ التي
ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشريعة، وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع
الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. ولهذا من يقول بنقل الأسماء
فإنه لا يقول: إن جميع الأسماء منقولة كالفرس والبغل والتمر والخبز، وإنما ثبت
النقل في بعض الأسماء دون بعض؛ كذلك نقول في نقل (4) ذلك.
والدليل على أن هذه الأسماء التي ذكرناها منقولة أن هذه الألفاظ إذا اطلقت لم
يعقل منها العبادات التي [16 ظ] وضعت لها في الشرع. ولهذا إذا قيل: صفى فلان وحبئ
واحرم بالصلاة، إنما يراد به أنه شرع في الأفعال التي ورد بها الشرع في هذه العبارات
وأتى (5) بها، وإن لم يكن قد أتى () بشيء مما وضع له اللفظ في اللغة. لهذا قال
__________
50 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.
(2) في الأصل: نضرت.
(3) في الأصل: نضره.
(4) في الأصل: تغل، وقد اصلحنا، بما يناسب سيافتى النص.
(5) في الأصل: اتي.
183

الصفحة 183