هو الإمساك والحج هو القصد، فوجب أن يحمل اللفظ على ما وضع له في لغتهم.
والجواب أنا نقول بموجب هذه الآيات، فإن القران منزل بلغة العرب، وهذه الألفاظ
التي ادعيت أنها منقولة كلها بالعربية وإنما استعيرت في الشرع وجعلت أسماء لهذه
العبادات المعروفة فصار [ت] حقيقة فيها بحكم العرف الظاهر في استعمالها فيها في
الشرع، ولا تخرج بذلك [عن] أن تكون بالعربية، كما أن الحمار في اللغة موضوع
للبهيمة ثم استعمل للرجل (4) البليد ولا يخرج بذلك [عن] أن يكون بالعربية. كذلك
ها هنا.
53 - قالوا: [لوا كانت الأسماء منقولة لبينها النبي - صلى الله عليه [وسلم]! -
بيانا عاما ووقفنا عليها توقيفا يقع لنا العلم بها لأن البلوى بها ظاهرة (1). ولما لم يبين
ذلك على هذه الصفة [دل] على أنه لي! في الأسماء شيء منقول.
والجواب أن التوقيف العام قد وجد، فإن النبي - صلى الله عليه [وسلم]! - لم
يذكر الصلاة في كل موضع ذكرها إلا وأراد (2) بها الصلاة المقررة (3) في الشرع دون
ما وضع له اللفظ في اللغة، وكذا (4) في ساتر العبادات؛ ولي! من شرط النقل ان
يوجب العلم؛ ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]! - بئن الحج بيانا عاما ثم لم
ينقل نقلا يوجب العلم حتى اختلف القول في صفة إجرائه ()؟ فسقط ما قاله.
فصل [في تعرف الأسماء من جهة القياس]
54 - فأما تعرف الأسماء [17 ظ] من جهة القياس فهو مثل تسمية النبيذ خمرا
__________
(4) في الأصل: الرجل.
53 - (1) في ايةصل: طاهرا.
(2) في الأصل: وارا، بدون حرف الدال.
(3) في الأصل: المعرفه.
(4) في الأصل: وكدى، وقد وردت على هذا الشكل في ما يلي من النص.
(5) في الأصل: اجر لفر.