قياسا على عصيرالعنب واللواط زنى (1) قياسا على الوطىء في الفرح. فاختلف الناس في
جواز ذلك، فمنهم من قال: أيجوز إثباتها بالقياس " وهو قول أبي العباس بن سريج (2)
وأبي علي بن أبي هريرة (2). ومنهم من قال: "لا يجوز"، وهو مذهب أصحاب أبي
حنيفة (2) وأكثر المتكلمين.
دليلنا أنا رأينا العرب في زمانها سمت أشياء بأسماء كالفرس والفهد والذئب
وغير ذلك، ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وحدث بعدهم أقوام أحدثوا أعيانا
أخرى أمثال تلك الأعيان وأجمعوا على تسميتها بتلك الأسماء؛ وما كان ذلك إلا
بالقياس على الأعيان التي وضعت لها التسمية في الأصل.
55 - فإن قيل: لم يكن ذلك بالقياس وإنما كان بالوضع، وذلك أنهم وضعوا
تلك الأسماء في الأصل لجنس تلك الأعيان فلا يختص بما كان موجودا منها في
زمانهم.
والجواب أنه لا يعرف عن العرب أنهم قالوا: إن ذلك موضوع
للجنس، لأنهم لم يكونوا يستعملون الجنس والنوع في كلامهم، فإنما هذه عبارة
أخذها المتأخرون للتسهيل والتعليم. وأما العرب فكانت تستعمل الألفاظ في الأعيان
ولا تذكر أن هذا الجنس أو العين فيقولون: هذا الفرس وهذا الذتب وهذا الحمار
وهذه الدابة، وعلى هذا. وإذا لم يكن قد نقل عنهم أنهم قالوا: وضعنا ذلك للجنس،
وإنما نقل عنهم تسمية تلك الأعيان بتلك الأسماء كانت التسمية مختصة لا يدخل
فيها [18 و] غيرها بحكم الوضع.
56 - وكذا نقول في الشرعيات: إن قضاء رسول الله - صلى الله عليه [وسلم [إ-
بالرجم في حق ماعز (1) لا يتناول غيره لأنه خاص فيه، وقضاوه بالكفارة على
الجماع لا يدخل فيه غيره ممن جامع في رمضان لأن لفظه مقصور عليه، وإنما يوجب
الرجم على غير ماعز (1) في الزنى بالقياس عليه وتثبت الكفارة في حق غير الأعرابي
المجامع بالقياس عليه.
__________
54 -
56 -
(1) في الأصل: زنا، وهكذا ورد في ما يلي من النص.
(2) أنظر التعليقات على الأعلام.
(1) أنظر التحليقات على الأعلام، وانظر أيضا تخريج حديث رجم النبي -! ك! يت - لماعز في اليان 3
من الففرة 208.
186