المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة: "كاليد والرجل وسائر الأعضاء"؛ فيقول
المستدل: "هذا يبطل بداخل العين فإنه عضو يجب غسله من النجاسة ولا يجب من
الجنابة "؛ فيقول الحنفي: "لا أسفم ا فإن داخل العين عندي لا يجب غسله من
النجاسة؛ فهنا منع العلة والوصف دون الحكم ".
1055 - وأما إذا منع الحكم دون العلة فمثل أن يقول الشافعي في مسألة التخالف بعد.
هلاك السلعة: "فسخ عقد يجوز مع بقاء السلعة فجاز مع هلاكها كالرد بالعيب ". فيقول
الحنفي: "هذا باطل بالإقالة فإنها (1) تجوز مع بقاء السلعة ولا تجوز (2) مع هلاكها".
فيقول الشافعي: "لا أسفم ا فإن عندي الفسخ بالإقالة بعد هلاك السلعة جائز، نص
عليه الشافعي، حكاه القاضي أبو الطيب " [الطبري] (3). فيقول الحنفي: "أنا أدل
على أن ه لا يجوز بعد هلاك السلعة "؛ فإن كان سائلا لا يجوز له (4) وان كان مسؤولا
فعلى الوجهين، كما تقدم؛ والدليل على (5) أنه لا يجوز (*) أن يقال: علة الساثل حجة
على المستدل في موضع الخلاف، وفي مسألة النقض فلا يجوز (*) (6) أن ينقضها
بدعوى يدعيها.
ومثال ذلك أنه إذا قال: "تبطل بالإقالة فإنها تجوز (7) مع بقاء السلعة ولا
تجوز (8) مع هلاكها"؛ فيقول له (9) الخصم في الجواب: "أنا لا أسلم! فإن عندي
يجوز وان منعت (*) فبهذه العلة أثبته، فعلتي حجة عليك (*) (10) ههنا وهناك ". ويدل
__________
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
في إ: فانه.
في إ: ولا يجوز.
انظر التعليقات عل الأعلام.
له: ساقطة من ب.
على: ساقطة من ب.
ما بين العلامتين ساقط من ب.
في إ: فانه يجوز.
في إ: ولا يجوز.
له: ساقطة من ب.
) ما بين العلامتين ورد محله في ب: فهذه العلة ابته فعلى حجة عليك.
912