كتاب شرح اللمع

على أنه لو جاز نقض العلة بأصل لجاز نقضها بموضع الخلاف لأن تناول العلة لمسألة
النقض كتناولها لموضع الخلاف، لأن التعليل يكون عاما لا يختصّ بموضع (11 (؛ فإذا
لم يجز النقض لموضع (12 (الخلاف لم يجز [ه 22 و] لمسألة (13 (النقض.
ويدل على فساده أن تقدير قوله: "إن هذه العلة منتقضة بأصل في الموضع
الذي تشير (14) إليه أني لا أقول بها في موضع الخلاف. وفي موضع النقض ". ومثل
هذا لا يسقط الذليل. والذليل على ما قلناه (1 (أنه إذا روي له خبر عن النبي -ع! ا -
فقال: "أنا لا أقول بهذا الخبر في هذا الموضع وفي مسألة كذا" لا يكون ذلك قدحا
في حديثه، بل نقول له: "هو حجة عليك ويلزمك (16 (العمل به ههنا وهناك وفي أ ي
موضع وجد". وأيضا فإنه انتقال إلى مسألة أخرى وترك لهذه فلا يجوز ذلك.
1056 - احتجّ بذلك (1 (من فال بالوجه الآخر أنه إذا جاز في الابتداء أن يبني
على أصله فنقول: " إن سلمت هذا الأصل وإلَّا دللت عليه إ" جاز أن يبني على أصله
فيقول: "إن سفمت والأ نقلت الكلام إلى هناك! ".
والجواب أنه إنما جاز ذلك في الابتداء لأنه لم يلتزم (2) الكلام في موضع بعينه
فلزم بنصرته؛ ولا يجوز له نقل الكلام إلى مسألة النقض. يدلك على صحة هذا أن
في (3) النفي في (4 (الابتداء يجوز أن يستدل بما شاء؛ وإذا استدل بشيء بعينه ثم أراد
أن ينتقل بعد ذلك إلى دليل اخر لم يجز، فدل على الفرق بينهما.
__________
(2
(3
(4
6 I
1056 - (1
(2
(3
(4
)[ ب 116 و].
) في ب: بموضع.
) في ا: كلسالة.
) في إ: يشير.
) في ب: قلنا.
) في ا: فيلزمك.
بذلك: ساقطة من ا.
في ب: يلزم.
ان في: ساقطة من إ.
في: ساقطة من ا.
Air

الصفحة 913