كتاب شرح اللمع

1057 - احتجّ (1) بأن قال: "إذا جاز (2) النقض على أصل السائل وحده جاز أ ن
ينتقض على أصل نفسه وحده ".
والجواب أنه إذا كان منتقضا على أصل السائل فقد بان فساده على أصله؛ فلا
يجوز أن تستدل بشيء يعتقد فساده؛ بخلاف هذا فإنه لم يبن فساد ما (3 (تعلق به فجاز
أن يستدل به ويجب العمل به. يدلك على صحة (4 (هذا أن السائل لو عارضه بخبر لا
يقول به بطلت معارضته حيث استدل بما لا يقول به؛ ولو أنه عارضه بحديث لا يقول
به المستدل لم يمنع إلا صخة معارضته. قالوا: "لو ذكر المستدل أصلا ووصفا
ممنوعا (5 (مانعه السائل. [ل] جاز له أن يدل عليه؛ فكذلك إذا ذكر نقضا مانعه جاز أ ن
يدل عليه ".

فصل [في عدم جواز معارضة السائل علة المسؤول بعلة منتقضة على اصله]
1058 - لا يجوز للساثل أن يعارض عالة المسؤول بعلة منتقضة على (1 (أصله
[225 ظ]. ومن أصحابنا من أجاز ذلك وذلك مثل أن يقول الشافعي في مسألة
الخلوة: "أنها [المرأة] مطفقة قبل المسيس. فلم تستحق جميع صداقها كما لو لم
يخل بها". فيقول السائل يعارضه: "إنه عقد عللى المنفعة فوجب أن يجعل التمكين
من الاستيفاء فيه بمنزلة (2) الاستيفاء في تقدي! ر البدل (3) كالإجارة ". فيقول الشافعي:
__________
1057 - ا (1) في ا: احتج ايضا.
(2) في ا: جا.
(3) في ب: فساده بما.
(116 [) t ظ].
(5) في ب: ممنوحا.
1558 - (1) على: ساقطة من ب.
(2) في ا: منزلة، بدون الباء.
(3) في ب: البدن.
914

الصفحة 914