"هذا باطل بمن اكترى دابة إلى حلوان (4 (فسلمها (5 (إليه ومكنه منها في مدة (16 لو أراد
أن يبلغ فيها إلى حلوان (17 لبلغ. فإن ههنا وجد التمكين من الاستيفاء في تقدير
العوض؛ فإن عندك لا يستقر العوض ". فتقول: "هذا على أصلك صحيح غير منتقض
فيلزمك العمل به)]. والدليل على أنه لا يجوز أنه إذا انقضت العلة على أصله فقد اعتقد
بطلانها؛ ومن اعتقد بطلان دليل لم يجز أن يطالب خصمه بالعمل به. ألا تر، ى علة
المسؤول إذا انتقضت على أصله لم يجز أن يستدل بها؟ فيقول (8 (السائل: "أنت تقول
بها فيلزمك العمل بموجبها". وهذا صحيح لأن المعارض (9 (بمنزلة المعفل؛ ألا ترى
أنه يتوجه على علته من الاعتراضات مثل ما يتوجه على علة المستدل؟.
1059 - احتجّ المخالف بأن قال: "إذا جاز أن ينقض علته (1 (بما لا يقول به
جاز أن يعارضه بما لا يقول به".
والجواب أن حكم الناقض (3 (مخالف لحكم المعارض لأن الناقض (3 (غير
محتبئ بالنقض ولا يثبت (4 (الحكم من جهته وإنما غرضه أن يبئيئ فساد الدليل على
أصل المعلل. لمنعه (5 (من الاحتجاح به (6 (؛ وذلك موجود بنقض العلّة على أصله
لأنها إذا فسدت لم يجز أن يستدل بما يعتقد فساده؛ بخلاف المعارض فإنه يحتج
__________
1059 -
(4) في
(5) في
(1 ") نب
(7) نب
(8) في
(9) نب
(1) نب
(2) في
(3) في
(4) نب
(5) في
(6) به
ب: حلوى. انظر التعليقات على الأعلام.
ا: وسلمها.
ب: يده.
ب: يبلغ بهالبلغ.
ب: يقول، بدون الفاء.
ا: المعارضة.
ب: عليه [ب 17 1 ط.
ا: يعارضها.
ا: التناقض.
(: ثبت.
ب: بمنعه.
: ساقطة من ب.
A I a