ضرر ولا ضرار"؛ فقال: "يجب أن يذكر مثل هذا في (10) القياس وذكروا القلب على
هذه الصورة ". قال: "والأصول كلها مؤكدة (10 م) ما ذكره المتقدمون من أشياء (11) ".
وأما الدليل [226 ظ] على أنه صحيح [ف [طو أن يقول (13): " لأنه عارضه بما
لا يمكن (12) الجمع بين حكم المستدل وحكم القالب (14)؛ فإذا (1) عارضه بما يتعذر
الجمع بينه وبين علته يكون سؤالا صحيحا، كما لو عارضه في (16) أصل اخر".
قال: وبيان هذا أنه على التقدير بالربع وقد (17) عارضه بما يقع (18) عليه
الاسم *)؛ ولا يمكن الجمع بين التقدير بالربع وبين ما يقع عليه الاسم (*) (19). ويدل
عليه أنه إذا جاز أن يستدل بخبر ويشاركه الساتل في الاستدلال به وهو أن يقول في
مساًلة الساجة (7): "نعني (20) عن النبي -! ك! به إ- أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار"
وفي إسقاط حقه من هذه الساجة (7) وإزالة ملكه عنها من غير (21) رضاه إضرار به،
فوجب ألا يجوز"؛ فيقول الحنفي: "هذا حجتي لأن في هدم بنائه لإخراح الساجة (7)
إتلاف ماله وإضرار [ا]؛ فوجب إلا يجوز؛ بموجب هذا الخبر جاز أيضا أن يستدل
بقياس ويشاركه السائل في الاحتجاج به".
__________
(10) في ب: وفي.
(10 م) في إ: موكد.
(11) في ب: منه شيء، وفي إ: منه شيئا.
(12) فب ب: هو.
(13) في إ: نقول.
(14) في ب: القلب.
(15) في ا: واذا.
(16) في إ: من.
(17) في ا: فقد.
(18) في ب: لايقع.
(19) بين العلامتين ساقط من ا.
(20) في ب: معي.
(21) [ب 118 و].
A I A