كتاب شرح اللمع

1062 - احتجّ بان قال: "القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على (1) المستدل
وليس لل! اثل فرض مسألة؛ وبيانه أن المستدذ يقول (2): "فلا يتقدر بالربع " فيقول
ال! اثل: "فلا يجري بما يقع عليه اسم المسح "؛ ففرضه فيه، إذا مسح، ما يقع عليه
الاسم، والمستدذ فرضه (3) في الربع.
والجواب أن هذا يبطل بالمشاركة في الخبر؛ فإنه يجوز وإن لم يكن (4) ذلك الأ
بفرض مسألة على المستدل.
وجواب اخر أن هذا وإن كان في حكم اخر إلا أنه (5) في معنى الحكم الذي
فرض المستدذ الدلالة فيه. ألا ترى أنه إذا ثبت موضع الفرض لا يمكن الجمع بينه
وبين حكمه كما لا يمكن الجمع بينه وبين ضده؟ ولكن يلزم (6) عليه إذا فرض المساًلة
على (7) المستدل في سائر المواضع؛ فإنه لا يمكن الجمع بين حكمه وحكم المستدل
ثم لا يجوز لأنه إذا عفل لوجوب (8) الزكاة في مال الصبيئ لا يجوز للسائل أن يفرض
المساًلة في الحجّ أو في الصوم أو في الضلاة، وإن كان (9) قد ثبت له أنه إذا لم يجب
الحجّ لم (10) تجب الزكاة.
1063 - احتجّ أيضا بان قال: "علة المستدل لا تصلح لحكم القالب (1) ولا
تؤثر فيه، فوجب ألا تصح العلة ".
__________
1062 - (1) على: ساقطة من ب.
(2) في ب: بقوله.
(3) في ب: فرض.
(4) يكن: ساقطة من ا.
(5) إلا أنه: ساقطة من ب.
(6) في ب: لايلزم.
(7) في إ: في.
(8) في إ: لوجب.
(9) في إ: كانت.
(15) في ا: لا.
1563 - (1) في ب: القلب.
919

الصفحة 919