صرنا فيه إلى الترجيح ويجوز للمستدل أن يقلب قلبه لحكم (13) اخر غير الحكم الذي
كان في الابتداء ويتوخه (*) عليه كلما يتوجه (* ((1) على علة المعارضة.
[في قسمي القلب]
1064 - إذا ثبت ما ذكرنا (1 (من القلب. فالقلب على ضربين: مصرح بحكم
ومبهم. فأما المصرح بحكمه (2 (فهو مثل ما قلنا في قول الشافعي: "إنه عضو من
أعضاء الطهارة (* (فلا يتقدر فرضه بالربع كسائر الأعضاء"؛ فيقول الحنفي: "عضو من
أعضاء الطهارة (* ((3 (فلا يجري [منه] ما يقع عليه الاسم كسائر الأعضاء". فهذا قلب
وفي صخته وكيفئته الاختلاف الذي ذكرناه [227 ظ].
وأما إذا كان حكمه (4 (مبهما، وهو الذي يسفى "قلب التسوتة". فذلك (5 (مثل
أن يقول الحنفي في إسقاط النية (6 (في الوضوء (7 (: "إنها طهارة بمائع فاستوى حكمها
وحكم الجامد في النية كإزالة النجاسة؛ فإن جامدها وهو الاستنجاء لا يخالف مائعها
في النية؛ فكذلك في مسألتنا جامدها ومائعها في النية (8 (سواء؛ ولا خلاف أ ن
جامدها، وهو التيمم، يفتقر إلى النية؛ فكذلك مائعها".
__________
(13
(14
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
) في ب: كحكم.
) لعلة
) ما بين العلامتين ساقط من ب.
في ب: ذكرنا.
في ب: بحكم.
ما بين العلامتين ساقط من ب.
في ب: حكما.
في ب لا: وذلك.
في ا: السنه.
[ب 119 لنا.
في النية: ساقطة من ب.)
921