ضده ويقتضيه (3) فلا؛ وههنا [228 و] يأخذ حكم وجوب النية من سقوط النية".
والجواب أن حكم الأصل هو التسوية (*) قد تعدى إلى الفرع، فما أخذنا حكم
الشيء إلا من نظيره وهو التسوية (*) (4) بين المائع والجامد وإنما يختلفان (*) من
التسوية بين المائع والجامد (*) (5) وإنما يختلفان في كيفية التسوية وهو اختلاف في
التفصيل؛ وقد بينا أن الإتفاق في الجملة يكفي؛ فإن (6) كانا في التفصيل يختلفان
بدليل أن صاحب الشرع لو قال: " سووا في (7) الطهارات بين جامدها ومائعها" يصح
ذلك وينقطع فيه حكم الإجتهاد ويبقى الإجتهاد إلى كيفية التسوية بين الإيجاب
والإشفاط.
1065 م - قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله تعالى!: واحتججت أنا فقلت (1):
القصد من القلب مساواة المستدذ في الدنيل والقالث ههنا (2) لا يساوى المستدذ بحال
لأن حكم المستدل الذي علقه عليه مصرح به وحكم القالب مبهم (3)؛ ولا طريق
إلى التسوية بين المصرج والمجمل بل ئقدم المصرج على المبهم؟ ألا ترى أن في ألفاظ
صاحب الشرع لا يستوي الصريح مع المجمل بل الصريح ءأبدا يقدم على ما ليس
بصريح؟ كذلك (4) في مسألتنا مثله، وهو أنه إذا قال: "في الرقة (5) ربع العشر" (6) هذا
__________
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(0)
(6)
مكان: يقتضيه، بياض قدر كلمة في مخطوط اسطنبول.
ما بين العلامتين ساقط من ب.
ما بين العلامتين ساقط من ب.
في ا: وان.
في ب: سواء.
فقلت: ساقطة من ا.
في ب: هنا.
في ب: وحكم الغالب مبهم، وفي ا: المستدل انما هو مصرح ب.
في ا: كذا.
في ب: الرقبة.
سبق تخريج هذا الحديث النبوي في البيان 4 من الفقرة 3.7، وذلك ضمن حديث: "في
شاثمة الغنم زكاة ".
A2r