كتاب شرح اللمع

مبهم مجمل " (6 م): "لي! في ما دون أربع (7) أواق من الورق صدقة " (8) هؤ 9)
مصرح به فيقدم المصرح به (10) على المبهم "؛ فأجاب (11) باًن التصريح إنما يعتبر في
الحكم المطلوب بالعلة؛ وههنا الحكم المطلوب (12) بالعلة هي (13) التسوية وقد
صرح به وصار هذا كعفة المستدل، فلا مزية لأحدهما على الآخر.
وجواب اخر أن المصرح به (18) إنما يقدم على المبهم إذا كان المصرح به (14)
لا يحتمل إلا معنى واحدا (ه 1) والمبهم يحتمل أمرين. فيقدم ما لا يحتمل (*) على ما
يحتمل (*) (6) كما بئنتم في المثال الذي قلتم [22 A ظ]؛ فإن المبهم وهو قوله: "في
الرقة (5) ربع العشر" (6) يحتمل القلب والكسر (17) احتمالا واحدا؛ وقوله: "لي! فيما
دون أربع (18) أواق من الورق صدقة " (8) لا يحتمل ما دون أربع (9 ') أواق فقدمناه
عليه؛ وهذا المعنى لا يوجد في مسألتنا؛ فإن قلت (20): "التسوية لا يحتمل إلا معنى
واحدا وهو إبطال مذهب الخصم، كما لا يحتمل حكم المعفل إلا إبطال مذهب
خصمه؛ فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر" فصار وزانه من (21) مسألتنا إذا لم
__________
(6 م) فيقول: ساقطة من (.
(7) أربع: ساقطة من ب.
(8) سبق تخريج هذا الحديث النبوي في البيان 2 من الفقرة 324.
(9) في ب: وهو.
(10) به: ساقطة من ا.
(11) في ا: واجاب.
(12) المطلوب: ساقطة من ب. (ب 120 و].
(13) هي: ساقطة من ا.
(14) به: ساقطة من إ.
(15) في ا: واحد.
(16) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(17) في ب: القليل والكثير، بدل: القلب والكسر.
(18) في إ: اربعة، والكلمة ساقطة من ب.
(19) في إ: أربعة.
(.2) في ب: قلب، بدل: قلت.
(21) في ب: في، بدل: من.
924

الصفحة 924