كتاب شرح اللمع

صوم رمضان: "لأنه مستحق العين فلم يفتقر إلى تعيين النية كرد الوديعة "؟ فيقال له:
"هذا فاسد لا يفيد في الفرع حكماً آخر غير حكم الأصل؟ وذلك أنه يفيد في الأصل
النية رأسا واسقاط التعيين وفي [229 ط الفرع يفيد إسقاط التعيين دون أصل النية؟
وهذا دليل على فسادها لأن من حكم العلة أن يثبت (7) الحكم في الأصل ثم يتعدى
إلى الفرع فينقل حكم الأصل الى الفرع؛ واذا رأيناها [العلة] لم ينقل (8) حكم الأصل
الى الفرع دل على بطلانها.
وهذا صحيح لأن الذي أثر في إسقاط النية والتعيين في الأصل هو الاستحقاق
لا غير؛ فيقول: "لو كان هذا الاستحقاق لا غير كذلك لأثر في اسقاط النية والتعيين
كما قال زفر (9)؛ ولفا قلت: "إنه لا يؤثر في إسقاط النية والتعيين (10) " دل على أن هذا
الاستحقاق ليس كذلك ودل على بطلان هذه العلة وأنه لا تأثير لها".
1067 - والثاني أن يذكر علة لا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد
في الأصل؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة عن مال الصبيئ (5) بفرض
الكلام في الطفل فأقول (5) (1): لأنه غير معتقد للإيمان (2) فلا تجب الزكاة في ماله
كالكافر؛ فيقال له: علتك لا تجري في معلولاتها ولا تقيد الحكم في تظائره؛ ألا ترى
أنها لا تسقط زكاة الفطر وزكاة (3) العشر في (4) الفرع كما تسقط (5) في الأصل؟ فبان
__________
(7) في إ: ثبت، بدل: أن يشبت.
(8 (فى ب: ينتقل.
(9) انظر التعليقات على الأعلام.
(. 1) والتعيين: ساقطة من ا.
(1) ما بين العلامتين ورد محله في ب: فعرض الكلام في الطفل فأقول، وفي ا: لفرض الكلام
الطفل فاقول.
(2) في ب: الايمان.
(3 (في ب: لمتها زكاة النطر زكاة لا تسقط.
(4 (أب 21 ا لما.
(5) في ا: اسقط.
926

الصفحة 926