ههنا ما يوجب الفساد؛ غير أن الطريق في الجواب أن يمنع (") أن يكون ذلك نظيرا
للحكم الذي عللنا له؛ فيقول الحنفي: "ليس زكاة (5) الفطر نظير هذه الزكاة لأنه
يجري مجرى النفقات؛ ألا ترى أنه لا يعتبر فيه النصاب عندك ويجب على الغير
بسبب الغير؟ ويبئيئ أن هذه الزكاة أقوى من الزكاة التي اختلفنا فيها فيجوز أن تثبت
لقوتها، ولا تثبت زكاة المال لضعفها (6)؛ وليس من شرط العلّة إذا أثرت في إسقاط
الحكم الضعيف (7) أن تؤثر في إسقاط القوفي. ونذكر نظيرا من العقليات. وهكذا
الشافعي يمنع من أن يكون الحجّ نظيرا للزكاة (8)؛ فإن استقام له جواب وإلا فالعلّة
فاسدة.
فصل [في فساد الاعتبار أو فساد الوضع]
1068 - والتاسع أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهما في الموضع؛ وهو الذي
يسفى فساد الاعتبار وفساد الوضع؛ والجميع واحد. ولكن الفقهاء يسفون فساد
الوضع في العلة إذا عفق عليها ضد حكمها.
ويكون فساد الاعتبار تعريفا (1) من طريقين:
احدهما من جهة الشرع والرسول.
والئاني من جهة الأصول.
فأفا من جهة الزسول فهو مثل أن يرد الشرع بالتفرقة بين أمرين. فيجمع بينهما
__________
= في الفقرات 245 - 936 - 08 10 - 1051 - 66. 1، أربع مرات بالصيغة الأولى ومرة واحدة
بالثانية. انظر البيان 1 من الفقرة 1008 والبيان 6 من الفقرة 1551 من الكتاب.
(4) في ب: ليس مغ، بدل: أن يمنع.
(5) [ب 1 C1 ظ].
(6) في ا: لضعفه.
(7) في ا: حكم ضعيف.
(8) في إ: الزكاة، بدون تعريف. 111
068 ا- (1) في ا: يعرف.
928