التخفيف؛ وذلك مثل اعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد فيستدل بذلك على فساد
الاعتبار إلَّا أن يرد ما يذكره (2)؛ مثل أن يقول الشافعي: "أنا ما اعتبرت الظهار بالقتل
وانما اعتبرت الكفارة بالكفارة وقد ورد الشرع بالتسوية بينهما".
1070 - ومن ذلك ما (1) هو عذر [230 ظ] صحيح؛ وإن لم يفعل ذلك فالعلة
فاسدة لا تقتضي الحكم؛ هذا إذا كان ذلك قياسا مطردا؛ فأما إذا (2) اعتبر ما بني على
التغليظ بما ئني على التخفيف من طريق الأولى فإنه يجوز؛ مثل أن يقول الشافعي:
"إذا تعفقت الكفارة بقتل الخط! لأن تتعلق بالعمد (3) أولى ": مثل أن يقول (4) الحنفي
في هذه المسألة: "إذا لم تتعلق الكفارة والقتل بالردة وهي أعظم المعاصي فلألا
يجتمعا (5) بالقتل وهو دونه أولى ".
فهذا ليس كالقسم الأول لأن هناك تتعرف حكم الشيء من ضده وههنا (6)
تتعرف بتعرف (7) الحكم على وجه الأولى. ومثل ذلك في العقليات أن يقول: "فلان
يقدر على حمل ماية رطل إ" فتقول (8): "من أين ئعلم (9)؟ " فيقول: "لأنه يقدر على
حمل خمسين رطلا! " فيقال له: "هذا اعتبار فاسد لأنه ليس إذا قدر على أن يحمل
خمسين رطلا مفا يدل على أنه يقدر على حمل (10) ماثة (11) رطل ا ولكنه لو قال:
"فلان يقدر على حمل ماثة رطل! " فيقال له: "من أين لك؟ " فيقول: "لأني رأيته
__________
(2) في ب: ذكره.
(1) في ا: وبين ذلك بما.
(2) في ب: فانا.
(3) في ب: بالظهار.
(4) 1221 ظ].
(5) في ا: يجتمعان.
(6) في ا: فههنا.
(7) بتعرف: ساقطة من ب.
(8) في ا: فيقول.
(9) في ا: تعلم.
(15) في ب: يحمل.
(11) في ا: خمسماية.
930.