كتاب شرح اللمع

يحمل مائتي رطل إ" ومن حمل مائتي رطل كاف [ت] قدرته على حمه مائة رطل أولى
[أ] لأ يكون إلَّا صحيحا.
1071 - ومن ذلك أن نعتبر (1) ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على
التخفيف (2) كاعتبار الرق بالعتق والضمان بالحد والكفارة بالقضاء لأن العتق بني على
التأكيد في الإسقاط لأنه إذا وقع لزم (* (والحد بخلافه؛ وكذلك الضمان بني على
التأكيد في الإثبات بخلاف الحدود؛ كذلك الكفارة بنيت على التأكيد في الإسقاط
فالقضاء (*) (3 (بخلافه. فاعتبر أحدها بالآخر فاسد.
ومن ذلك أن تعتبر ما بني على الضعف بما بني على التأكيد في الإيجاب
كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان والقضاء بالكفارة. فإن اعتبار أحدهما بالآخر من
طريق الأولى (4 (جائز () كالقسم الذي قبله؛ واعتبار الرق بالحرئة هو إذا ثبتت حرية
حامل بولد مسلم تسترق المرأة دون الحمل؛ وعند أبي حنيفة يسري الرق إلى الحمل
قياسا على العتق إذا أعتقها وهي حامل. ومن ذلك [ا 23 و] اعتبار الحر (6 (بالعبد
والعبد بالحر والمسلم بالكافر والصغير بالبالغ والرجل بالمرأة؛ فدل جميع ذلك على
فساد اعتباره لأنه اعتبر شيئا بشيء وموضعهما (7 (في. الشرع على الاختلاف؛ والقياس
رد الشيء إلى مثله وشبيهه (8 (. فإذا يعرف (9) الحكم مما (10 (جعل مخالفا له فقد أخطأ
الطريق.
__________
(1) في (: يعتبر.
(2) على التخفيف: ساقطة من إ.
(3) ما بين العلامتين ورد محله في إ: والكفارة بالقضا لان العتق بنى على التاكيد في الاسقاط
بخلاف الحدود كذلك الكفارة بنيت على التاكيد في الاسقاط والقضا.
(4) الأولى: ساقطة من ب.
(5) في (: جاز.
(6) [ب 123 لنا.
(7) في ب: وموضوعهما.
(8) في ب: وشبهه.
(9) في ا: تعرف.
(15) في ب: بما.
firI

الصفحة 931