العشر في ماله وجب ربع العشر في ماله [231 ظ] كالبالغ". فيقول الخصم:
"اعتبرت اعتبارين: أحدهما أنك اعتبرت الزكاة بالعشر، وموضوعهما (2) في الشرع
مختلف بدليل أن الحول لا يعتبر في العشر ويعتبر في الزكاة، والنصاب لا يعتبر عندي
وعندك لا يعتبر نصاب بعد نصاب. والثاني أنك اعتبرت الصغير بالكبير،
وموضوعهما (2) في الشرع مختلف بدليل الحجّ والصوم والصلاة. فهذا فساد اعتبار من
وجهين ويلزمه الجواب على وجهين (3) بما يسقطه حتى يسلم له ما ادعاه من
الاعتبار".
فصل [في فساد الاعتبار بالنبي]
1074 - ومن ذلك أن يعتبر غير (1) رسول الله -يا- (*) برسول الله
- صلى الله عليه وسلم - (*) (2) فإنه لا يجوز لأنه يخالف الأمة في كثير من الأحكام خصّ بها، منها
الواجبات كالوتر والقضاء على الدوام؛ ف! نه كان إذا فاتته صلاة لزمه فضاؤها كل يوم؛
ومنها الأحكام كجواز النكاح بأكثر من أربع نسوة وجواز النكاح بغير ولي ولا شهود وما
أشبه ذلك وذلك (3) كالوصال في الصوم. فإذا اعتبر غيره (4) به كان ذلك (3) اعتبارأ
فاسدا.
فصل [في التعليق على العلة ضد مقتضاها]
1075 - وفساد الاعتبار وفساد الوضع شيء واحد؛ غير أن الفقهاء يسمون
ماقدمناه فساد الاعتبار ولا يسفون فساد الوضع إلا (1) اذا علق على العلة ضد
__________
(2) في ب لا: موضوعها.
(3) في ا: عن الوجهين.
(1) في ب: عن.
(2) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(3) ذلك: ساقطة من ب.
(4) غيره: ساقطة من ا.
(1) في ب: إلا انه.
933