باب القول في تعارض العلتين (13)
578 1 - إذا تعارضـ[ـت] علتان لم يخل (1) إفا أن تكونا من أصلين أو من أصل
وا حد.
فإن كانتا من أصلين، وذلك مثل أن يستدل الشافعي بعلة ويقيسها على أصل،
فيعارضه (2) خصمه بعلة أخرى مستنبطة من أصل اخر حكفها يخالف حكم علة
الشافعي؛ ومثال أن يقول في إيجاب النية في الوضوء: "إنها طهارة عن حدث
فافتقر [ت] إلى النية كالتيفم؛ فيعارضه الحنفي بأن يقول: "طهارة بالماء فلا تفتقر إلى
النية كإزالة النجاسة ".
فالطريق في ذلك أن يسقط إحداهما (3) بما تقدم من الوجوه الدائة على فساد
العلة وأن (4) يرجح إحداهما (3) على الأخرى بما نذكره من وجوه الترجيح (). وان لم
يفعل ذلك كانتا باطلتين.
وأما إذا كانتا من أصل واحد فهو (6) الذي يسفيه المتفقهة المعارضة في الأصل
__________
(13) في ا: القولين.
1 (-1. VA) في ا: لايخلوا.
(2) في ا: فتعارضه.
( r ) في ا: احدلهما.
(! ا) في ب: بان.
(5) [ب 125 ظ].
(6) في ب لا: وهو.
938