اثباته بعلتين وأكثر؛ وذلك مثل علتنا في ظهار (4 o ) المسلم؛ فإن المسلمين لم يجمعوا
على أن (15) علة ظهار المسلمين له (16) علة واحدة؛ فيجوز أن يرد (7) هذه المعارضة
بما ذكرنا من الإبطال والترجيح.
1079 - وهل يجوز أن يقال: "أنا أقول بالعفتين؟ "؛ فيه وجهان:
من أصحابنا من قال: "ان ذلك جاثز وتندفع به المعارضة ولا يقدح في علته ".
فيقول: "إن ظهار (1) المسلم يجوز بعلتين: إحداهما (2) أنه يصح تكفيره والثانية
تتعدى (4) أنه يصح طلاقه؛ إلا أن علتي هذه (5) إلى الذمي، وهو أنه يصحّ طلاقه، فلا
تضرني علتك أنه لا (6) يصحّ تكفيره لأن إحدى العلتين موجودة في الذمي ". قال:
"وربما قال: "على هذا قد قلت: "إنني أقول بالعلتين فقد أقررت (7) بصحة علتي،
وهي صحة التكفير، وأنا ما أقررت بصحة علتك [23 I و]، فبقيت علتك مدعاة (8)؛
فيجب أن تدل على صحتها".
قال الإمام [الشيرازي]-رحمه الله (9)!: وهذا ليس بجيد لأنه يكون رجوعا
عن السؤال الأول لأئ! ء] في السؤال الأول عارضه بعلة؛ فلفا قال: "هو بموجبه ترك
__________
1079 -
(14) في ب: طهارة، وهكذا كلما وردت في ما يلي.
(15) ان: ساتطة من ب.
(16) له: ساتطة من ب.
(17) في ا: تر.
(1) انظر البيان 14 من الفقرة السابقة.
(2) في ا وفي ب: 1 حدهما.
(3) في ا وب: والثاني.
(4) في ا: تتعدى، بدل: هذه ة وفي ب: هذه، فقط.
(5) انظر التعليقات على الأعلام.
(6) لا: ساتطة من ب.
(7) في ب: أتهرت.
( A) ما بين العلامتين صقط من ا.
(9) الصيغة ساقطة من ا.
940