هذا" وقال: "دل على صحة علتك " فترك المعارضة وطالبه (10 (بصحة العلة؛ فيكون
يركا للسؤال الأول.
ومن أصحابنا من عبر عن هذا السؤال وقال (11 (: "لو سلمت علتك التي تدعيها
أنت (12 (فإنك لا تمنع (13 (صحة علتي لأن هذا الحكم يجوز أن يثبت بعلتين:
إحداهما (14) متعدية والأخرى واقفة، ولا يمنع من ذلك إجماع ولا نص أو يصير إلى
الإبطال والترجيح ".
والأول هو الصحيح (ه 1 (؛ والدليل عليه أن العلل (16 (أمارات وأدلة على
الأحكام فجاز أن يتفق منها اثنان في حكم واحد في عين واحدة، خاص وعام؛
كالكتاب والسنة فإنه يجوز أن يتفق دليلان من الكتاب، أحدهما خاصق والآ خر عام،
في حكم واحد؛ وكذلك في السنة يجوز ذلك (17) وكذا في القياس مثله.
ويدل عليه أن الطرق التي (18 (تدل على صحة العلة من النص والإجماع والتاثير
قد ؤجدت ههنا في العلتين جميعا، فدل على صحتها.
ويدل عليه أن العلة هو المعنى المقتضي للمصلحة على قول من يقول: "إن
الأحكام موضوعة على المصالح "، وعلى قول الباقين: "هي أمارات على الأحكام ".
وأيهما كان فيجوز أن يجعل الله -تعالى (20 (! - المصلحة في حكم واجد معلقاً على
__________
(. 1) في ب: طالبه، بدون الواو.
(11) في ب وإ: ويقول.
(12) أنت: ساقطة من إ.
(13) في إ: انا قايل به ولم تمنع، بدل: فإنك لا تمنع.
(! ا 1) في إ: احدتهما.
(15) [ب 126 ظ].
(16) في ب: للعلل.
(17) ذلك: ساقطة من ب.
(18) في ب: والطرف الذي، وفي إ: الطلاق التي.
(19) في ب: المصلحة، بدون اللام.
(.2) الصيغة ساقطة من ا.
All