معنيين ويجوز أن يجعل على الحكم الواحد أمارتين، ولا يمنع من ذلك عطل ولا
شرع، فثبت أن القول بالعلتين صحيح.
1080 - احتج المخالف بأنهما متنافيان (1) في المعنى لأن أحد! ما يقتضي
حمل الفرع على الأصل والآخر يمنع من ذلك؛ فصارا (2) كالعلتين المتنافيتين في
الحكم.
والجواب أنا لا نسفم أن بينهما تنافيا؛ وقولكم: "إن إحداهما (3) تمنع حمل الفرع
على الأصل [234 ظ] " غير صحيح؛ فإنها غير مانعة في ذلك؛ وإنما أكثر ما فيها أنها
لا تتعدى بنفسها؛ فدل على ثبوت الحكم في نفسها ولا يدل في غيرها. فأما أن يمنع
أن تكون (4) هناك علة أخرى فوجب حمل الفرع على الأصل فلا. وهذا كما تقول ()
في الأخبار: إن قوله - جم! ر (6) ا: " لا تبيعوا البر بالبر إلَّا مثلا بمثل " (7) خاص في ثبوت
الربا في البر، لا يتناول غير (8) البر تم (9) لا يدل على أن تحريم البر لا يثبت (ى في
البر بل يقال: إن هذا وارد في البر لا يتعداه ويجوز أن يثبت في عين بعلة أخرى ودليل
اخر (*) (10).
__________
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
في (: يتنافيان.
في ا: فصار.
في ب: أحدهما، وإ: احدتهما.
في ا: يكون.
في إ: نقول.
الصيغة ساقطة من ا.
انظر هذا الحديث في شرح الكوكب المنير (ج 3، ص 329) حيث أورده المؤلف ابن النجار
بصيغة تكاد تكون متماثلة: "لا تبيعوا البر إلا سواء بسواء". وقد خرج محققا النص، الزحيلي
وحماد، هذا الحديث في البيان 3 من الصفحة ذاتها، وذلك بالإحالة على البخاري الذي رواه
عن ابن عمر مرفوعا ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والافعي
عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد، مرفوعا وبألفاظ مختلفة. وقد نبها على أن مطلع الحديث
هو: 5 لا تبيعوا الذهب بالذهب ". والملاحظ أنه قد سقطت من مخطوطة باري! عبارة: بالئر.
[ب 127 لما.
ثم: ساقطة من ب.
All