كتاب شرح اللمع

081 1 - احتجّ أيضا باًن قال: "لو قلنا: "إن القول بالعلتين جاثز" [ل] عدى ذلك
إلى تنافي الحكم في العكس؛ لأنه إذا عكس إحدى العلتين في الفرع لا بد أن يعلق
عليها ضد حكم المعلل؛ فرجب إلا يجوز كالعفتين المشافيتين. ومثال ذلك إذا قال
الشافعي: "مطعوم جنس فحرم فيه الرتا قياسا على البر"؛ فيقول الحنفي: "في
المعنى في الأصل أنه مكيل جنس فحرم فيه الربا"؛ ويقول في الفرع إذا عكس
ذلك:" وليس كذلك السفرجل فإنه ليس بمكيل (1) جنس فلا يحرم فيه الربا".
والجواب هو أن هذا يلزمه إذا سلمنا لك أن العكس! شرط في العلل الشرعية،
ولا (2) أحد يقول ذلك بل يراعى (3) في العلل الشرعثة إلا وجود للحكم (4) عند وجودها
وورود (5) ذلك ههنا، فلا تنافي بينهما، فبطل ما قلت.

فصل [في تداخل العلتين مع اختلاف في التعدية]
1082 - وأما إذا كانت إحدى العلتين داخلة في الأخرى غير أنها تتعدى إلى
فروع اخر غير فروع العلة الأخرى، وذلك مثل (1) علتنا في الربا فإنها تتعدى إلى
المطعومات كالفواكه والأدقة (2) وغيرها، وعلة أصحاب أبي حنيفة [فإنها] تتعدى إلى
الميكلات كالجصّ والنورة، فهنا (3) أيضا لا يمكن القول بالعلتين لأن فروعهما
مختلفة (4) وحكم العلتين المتعارضتين من أصلين؛ فإما أن يفسد إحد [ا] هما أو يرجح
__________
(10) ما بين العلامتين ورد محله في ب: الا بدليل آخر.
1081 - (1) في ب: مكيل، بدون الباء.
(2) لا: ساقطة من ا.
(3) في ب: يدعي.
(4) في (: الحكم، بدون اللام.
(5) في ب: وورد.
1082 - (1) مثل: صاقطة من ا.
(2) في ا: والادوتة.
(3) في (وب: فهذا.
41) في ب (ضافة: حكمها.
Air

الصفحة 943