كتاب شرح اللمع

فيقول الشافعي: "أقلب فأقول: "فاستوى في النية حكمها وحكم الجامد من جنسها
ك! زالة النجاسة ".
وقلب التبديل وهو جعل المعلول علة والعلة معلولا؛ وقد بئنا مثاله.
وقلب التقديم والتاخير وهو أن يقول الشافعي في (9) المتمتع: "انه لا يصحّ منه
صوم السبعة كما قبل الفراغ من الحج ". فيقول الحنفي: "أقلب فأقول: "متمغ فرغ
من الحجّ فصحّ (10) منه صوم السبعة كما لو استوطن ". ومثل هذا أيضا في التيمم ا ن
يقول الشافعي: "متيفم وجد الماء بعد الشروع في الصلاة فلا يلزمه استعماله كما لو
وجده (11) بعد الفراغ (12) من الصلاة "؛ فيقول الحنفي: "متيمم وجد الماء تجل الفراغ
من الصلاة فلزمه استعماله كما لو وجده (11) قبل الشروع في الصلاة ".
1084 - ومن أصحابنا من يجعله معارضة ويعده في باب المعارضات ولم
يذكره في باب القلب وهو الأشبه لأن القلب لن يعيد أوصاف المعلل، لأن المعفل
يقول (1): "يصحّ طلاقه فصحّ ظهاره" وهو يقول: "يصحّ ظهاره فصحّ طلاقه ". وهكذا
في القسم الرابع يقول: "متمتع لم يستوطن " وهو يقول: "متمتع فرغ من الحبئ".
فحقيقة القلب فيه غير موجودة (2).
إذا ثبت هذا فهذا السؤال يتوخه (3) على كل قياس وصفه حكم شرعي به (4)
وليس (5) بصفة ذاتية [235 ظ]؛ ولكنه يجب أن يحترز من النقض؛ فإن كثيرا ما يتوجه
__________
(9
(2
(2
(3
( t
في: ساقطة من ب.
) في ب: صح، بدون الفاء.
) في ا: وجد، بدون الضمير.
) في ا: فراغه.
[ب 128 لا.
في ا: موجود.
في ب: موجه.
به: ساقطة من ا.
في ا: وليست.
945

الصفحة 945