نجعل ذلك علة موجبة، وإنما جعلنا صحة كل واحد منهما في الحكمين أمارة على
صحة الآخر [236 ظ]؛ وفي الدلائل يجوز أن يجعل أحد ال! ببين دليلا على الآخر
إذا كان طريق ئبوتهما واحدا (3). ألا ترى أنه إذا كان لرجل ابنان وورث (8)
أحدهما قدرا من المال يستدذ بميراثه على أن () الآخر يرث مثله لأن طريق
استحقاقهما واحد وهو البنؤة؟ وكذلك إذا عرف (6) من عادة رجل أنه لا يعطي أحد
ابنيه (7) شيئاً إلَّا ويعطي الأخر مثله، فإذا أعطى أحدهما شيئا جاز أن يستدذ بعطئته
على عطية الآخر مثله، ولا يقال: "إن كل واحد (8) منهما يصير موجبا". كذا في
مسألتنا مثله لأن الطلاق والظهار مستو ن (9) من حيث أن طريق ثبوتهما واحد وهي (10)
الزوجئة مع التكليف؛ فإذا صحّ أحدهما، جاز [أن] يستدذ به على ثبوت الآخر.
__________
(3
(4
(6
(7
(8
(9
في ا: واحد.
في ا: وورثه.
أن: ماقطة من ب.
في ا: اذا ادعى عرب.
في ب: بنيه.
[ب 129 ظ].
في ا: يستويان.
) في ا: وهو.
949