كتاب شرح اللمع

باب القول في ترجيع إحدى العلتين على الأخرى
1088 - وجملة ذلك (1) أن الترجيح لا يقع بين (2) دليلين موجبين للعلم ولا بين
علتين موجبتين للعلم كأد/ئة الأصمول وعللها، وإنما كان كذلك لأن الترجيح بيان قؤة
أحد الدليلين على الآخر؛ والعلم لا يتزايد فلا يجوز أن تكون (3) إحدى العلتين أقوى
من الاخر [ى] لأئا قدمنا في أول الكتاب (4) أن حد العلم "معرفة المعلوم على ما هو
به"؛ فكل من عرف معلوما على ما هو به لا يتصور في حقه زيادة علم ولا نقصان.
فالترجيح بينهما ل! يجوز لهذا المعنى؛ وكذلك لا يجوز بين دليلين أحدهما يوجب
العلم والآخر يوجب الظن لأن الموجب للظن لا يعارض الموجب للعمل؛ ولو رجح
فالاشتغال بالترجيح لا فائدة فيه.

فصل [في وجوه الترجيح لإحدى العلتين المتعارضتين]
089 1 - ومتى تعارض! ت] علتان واحتيج فيهما الى الترجيح فرجح إحداهما (1)
__________
(1) فيا: وجملته.
(2) في ب: من 6 بدل: بين.
(3) في ا: يكون.
("،) انظر النترت/5 من شرح اللمع.
(1) في ا: احدلهما.
950/

الصفحة 950