على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح كان (2) ذلك موجبا (3) لتقديم المرخحة على
الأخرى (8).
قال الإمام [الشيرازي]- رحمه الله !: وقد أكثر الناس من (5) وجوه الترجيح غير
أني أذكر منها ما هو صحيح عندي؛ فمن ذلك:
0 09 1 - الأول أن تكون إحداهما (6) منتزعة من أصل مقطوع بصحته من إجماع
أو نصّ كتاب؛ وذلك مثل قياسنا (7) لعان الأخرس [237 و] على يمينه وقياس (8)
أصحاب أبي حنيفة على الشهادة؛ فإن يمينه ثبتت (9) بدليل مقطوع به وهو الإجماع،
وشهادته مختلف في قبولها؛ فعلتنا أولى لأنها ثابتة باًصل مقطوع به؟ (*) وهذا لأن ما
ثبت بطريق مقطوع به أقوى مفا ثبت بطريق غير مقطوع به (0) (10).
091 1 - والثاني أن يكون أحد الأصلين مع اتفاقهما في الإجماع قد عرف دليله
على التفصيل؛ فيكون أقوى من الآخر لأن أحدهما قد ساوى (1) الآخر في الإجماع
وانفرد بدليل يخصه من جهة التفصيل (2)؛ وذلك موجب لقؤته لأنه يمكن النظر في
دليله وترجيحه على غيره.
1092 - الئالث أن يكون أصل أحدهما (1) قد عرف بدليل، هو نطق من جهة
__________
(2) في ب: فان.
( r ) موجبا: ساقطة من ب.
(4) في ب: الراوي.
(5) في ب: في، بدل: من.
(6) في ا: يكون احديهما.
(7) [ب 930 لأ.
(8) في ب: وقاس.
(9) في ب: يثبت.
(10) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(1) في ا: يساوى.
(1) في ب: النص.
(1) في ا: احدتهما.
951