كتاب شرح اللمع

صاحب الشرع و [ال] عصل الآخر (2) قد عرف من جهة دليل الخطاب أو من جهة
الاستنباط؛ فما عرف أصلها بالنطق أقوى لأن النطق أقوى من الاستنباط وكذلك
المنتزع منه.
1093 - الزابع أن يكون أصل إحداهما (1) عموما لم يخصّ وأصل الأخرى
عموما (2) دخله التخصيص؛ فالمنتزع مفا لم يدخله (3) التخصيص أولى لأن ما دخله
التخصيص أضعف من حيث أنه مختلف في حقيقته؟ فإن من الناس من قال: " (ن
العموم إذا دخل! ء] التخصيص صار مجازا"؛ وهو مذهب عيسى بن أبان (4).
094 1 - والخامس أن يكون أصل إحداهما (1) قد نصّ على القياس عليه وأصل
الأخرى لم ينصّ على القياس عليه؛ فما نصق على القياس عليه (2) أولى؛ وذلك مثل
قياسنا الحجّ على الدين فى قولنا: " (نه لا يسقط بالموت " وقياسهم على الصوم
والصلاة، فإن قياسنا أولى لأنا قسنا على أصل ورد بالنص بالقياس (3) على علته (8) في
حديث الخثعمية (5) حيث قالت لرسول الله -! ا: "إن أبي مات قبل أن يحبئ فأحبئ
عنه؟ " فقال لها: "أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك؟ " فقالت: "نعم! "
قال: "فدين الله أحق أن يقضى! " (6)؛ فشئه الحجّ بالدين وجعله أصلا له؛ فكان
قياسنا اولى.
__________
(2)
(2)
(?)
(4)
(2)
(3)
(4)
(6)
في ا: الاخرى.
في ا: 1 حدهما.
في ا: عموم.
في ا: ندخله.
انظر التعليقات على الأعلام.
في ا: احدفهما.
عليه: ساقطة من ب.
[ب 130 ظ].
في ب وا: بالقياس عليه.
انظر التعليقات على الأعلام.
انظر 1 لمحصول للرازي (ح 2، ق 2، ص 72، ب 3) حيث خرج محقق النص، العلواني، هذا =
952

الصفحة 952