كتاب شرح اللمع

1095 - والسادس أن يكون أصل إحداهما (1) من جنس [237 ظ] الفرع
المتنازع فيه وأصل الأخرى من جنس اخر؛ فالتي أصلها من جنس المختلف فيه
أولى؟ وذلك مثل قياسنا ما دون أرس الموضحة في تحفل العقل وقياسهم على سائر
المتلفات في إسقاط التحفل؛ فقياسنا اولى لأن الموضحة من جنس ما اختلف (2)
فيه؛ وتعرف الشيء من جنسه أولى لأن الجنس أشبه.
096 1 - والسابع أن تكون إحداهما (1) مردودة إلى أصول والأخرى مردودة إلى
أصل واحد؛ فما كثرت أصولها أولى.
ومن أصحابنا من قال: "هما سواء".
والمذهب الأول [أقرب] لأن ما كرت اصوله! كا] كثرت شواهد صحتها
والأخرى قلت شواهد صحتها؛ فوجب أن يكون ما كثرت شواهد صحتها أولى، كما
__________
= الحديث بالإحالة على مسند الشافعي وصحيحي مسلم والبخاري وصحيح ابن خزيمة ومسند
ابن حنبل وموطأ مالك، وكذلك على التلخيص الحبير لابن حجر والدراية له أيضا وأخيرا على
نيل الأوطار للشوكاني. وقد حرص المحقق على تدقيق رأي الفقهاء في هذه القضية بالذات
فلاحظ أن جمهورهم يذهبون الى "أن النيابة في الصوم لا تصح مطلقا سواء أكان صوم رمضان
أم صوم نذر"؛ إلا أن ابن عباس والليث وأبا ثور كانوا يرون "صحة النيابة في صوم النذر فقط"
وهو ما اختاره ابن قدامة في المغني. وكان الاعتماد هنا أيضا على الأم للشافعي والبداية لابن
رشد والبدائع للساعاتي.
وذكر العلواني برأي للغزالي عبر عنه في شفاء النليل وخلاصته أن الحج وان تطرقت النيابة
الى أدائه فالصوم والصلاة "لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة عنهما"، وذلك لأن "الأدلة المعرفة
للجمع والفرق في النيابة تخضص العلة بالحج وتقطع عنه الصوم والصلاة " بدون أن يكون في
ذلك إبطال العلل.
ومن المفيد أن نلاحظ أن الرازي أورد هذا الحديث بصيغة وان اختلف شكلها اختلافا هاما
الأ أنها تؤدي المعنى ذاته في ما يتعلق بقول الني -!.
وفي ا اختلاف ضئيل عن ب: قالت يا رسول ان - فقال دين.
(1) في ا: احدلهما.
(2) في إ: اختلفنا.
(1) في إ: احدلهما.
953

الصفحة 953